قبل ولو قال: أردت تأكيد الأول ولم يقبل، ولعله لصلاحية تأكيد الثاني بالثالث لفظا بتكرر حرف العطف، بخلاف الأول الخالي منه، فلا يصلح الثالث المشتمل عليه تأكيدا له لفظا فضلا عن عدم صلاحيته له معنى ".
لكن قد يناقش بنحو ما سمعته من منافاة القول المزبور للظهور مع فرض الانفصال، فلا يسمع وإلا لم يحكم بالثلاثة وإن لم يقل، لأصالة البراءة مع فرض تساوي الاحتمال.
وكذا تجب الثلاثة لو قال: " درهم ودرهم ثم درهم " أو " درهم ثم درهم ودرهم " لامتناع احتمال التأكيد اللفظي، بل عن التحرير والدروس " وكذا درهم ودرهم فدرهم " وهو كذلك بناء على عدم الاعتداد باحتمال مجيئها لغير العطف، هذا كله إذا عبر بما سمعت من التعبير المزبور.
* (أما لو قال:) * له علي درهم * (فوق درهم) * أو تحت درهم أو فوقه درهم أو تحته درهم * (أو مع درهم) * أو معه درهم لزمه درهم واحد بلا خلاف أجده فيه، بل لم يحك عن أحد منا التعبير بما لا يقتضي الجزم بذلك إلا الفاضل في محكي التذكرة، فعبر بالأقرب، ولعله لأن الأصل براءة الذمة بعد تساوي احتمال إرادة الاقرار بالزائد، واحتمال إرادة درهم لي أو فوقه في الجودة وتحته في الرداءة، بل في المتن والدروس لو قال ذلك * (أو) * قال: * (قبل درهم أو بعده لزمه درهم واحد.) * بل في محكي المبسوط أنه أقوى، كالمسالك وجامع المقاصد أنه أصح، ولعله * (لاحتمال) * إرادة له درهم قبل وجوب درهم لعمرو، أو مضروب قبل درهم احتمالا مساويا لاحتمال إرادة الاقرار، فهو حينئذ كاحتمال * (أن يكون أراد) * في المثال السابق * (مع درهم لي) * والأصل براءة الذمة * (فيقتصر على المتيقن) *.
خلافا للفاضل في القواعد، فقال: يلزمه درهمان، ولعله لأن القبلية والبعدية يرجعان إلى الزمان، ولا يتصف بهما نفس الدرهم، فلا بد من رجوع التقدم والتأخر