معرفته بالقانون العربي أو إرادة درهم آخر لزيد ونحوه لا يلتفت إليه بعد تبادر التعدد إلى الذهن، فلا يلتفت إلى الاحتمال البعيد. * (وكذا) * الكلام فتوى ودليلا لو قال: * (ثم درهم) * بل في المتن والتحرير والدروس والمسالك ومحكي المبسوط وتعليق الإرشاد، * (أو قال: درهم فدرهم) * لمساواته للأولين في العطف المقتضي للمغايرة وعدم التأكيد، وأما احتمال " فدرهم لازم لي " ونحوه لمجئ الفاء غير عاطفة فبعيد لا ينافي الحكم بالظاهر، خلافا للفاضل في قواعده وإرشاده وولده في المحكي من شرحه له، فلا يلزمه إلا واحد.
بل عن المبسوط " أنه لا خلاف فيه، لمجيئ الفاء غير عاطفة، والأصل براءة الذمة " وفيه أن الأحمال لا ينافي الظهور الذي هو مدار الحكم، وإلا لجرى نحوه في الصورتين الأولتين اللتين وافق فيهما الخصم، ضرورة إمكان مثل هذا الاحتمال باضمار ونحوه فيهما، هذا.
ولكن في المسالك تبعا لما عن التحرير والدروس " أنه قال: " أردت فدرهم لازم لي " اتجه قبول قوله بيمينه لو خالفه المقر له " بل ربما جعل بعض الناس هذا جمعا بين الكلمة، فيحتمل كلام المصنف على ما إذا لم يقل ذلك، وكلام الفاضل على ما إذا قال.
وفيه منع القبول مع فرض انفصال القول وتبادر التعدد من اللفظ المزبور، لأنه من تعقيب الاقرار بما ينافيه ولو من حيث الظهور المزبور، وإلا لم يحكم بالدرهمين وإن لم يقل، لأصالة البراءة، وفرض تساوي احتمال العطف وغيره، وربما تسمع لذلك زيادة تحقيق إنشاء الله.
ولو قال: " درهم ودرهمان " لزمه ثلاثة، لامتناع التأكيد وبعد احتمال غير العطف، وكذا لو قال: " درهم ودرهم ودرهم " لزمه ثلاثة، بل كل ما زاد زاد، لما عرفته من ظهور العطف.
لكن في القواعد والإرشاد وغيرهما أنه لو قال: " أردت بالثالث تأكيد الثاني "