حتى يقول: إنه مقر به لك، لأنه وإن كان ظاهرا في الاقرار إلا أنه لا ظهور فيه في الاقرار للمخاطب، لجواز إرادة الاقرار للغير، ولتصادم الوجهين وأصالة عدم الاقرار توقف فيه جماعة: منهم الفخر والأردبيلي وغيرهما.
وفيه أن الضمير عائد إلى الألف في عبارة المقر له التي هي الدعوى، مؤيدا بصون الكلان عن الهذر والعبث والسفه، ضرورة تحققها لو أجاب مثلا بأني مقر بأن الزكاة مثلا واجبة، ولو أن الاحتمال كائنا ما كان كان معتبرا لكان موجودا حتى لو قال: " لك " لأن " مقرا " اسم فاعل يحتمل الحال والاستقبال، فيكون وعدا، كما لو قال: " أقر لك " لكن من الواضح عدم العبرة فيه عرفا، فكذا المفروض.
بل في المسالك " مع أنه قد قيل: إن قوله: " أقر به لك " إقرار أيضا لأن قرينة الخصومة وتوجه الطلب يشعر بالتنجيز ".
قلت: ظاهر جامع المقاصد عدم كونه إقرارا نعم فيه وفي القواعد بل قيل يلوح من التذكرة والدروس التصريح بأن الاقرار بالاقرار إقرار، معللا بعضهم ذلك بأن الاقرار إخبار جازم بحق سابق، والاقرار حق أو في معنى الحق، لثبوت الحق به، فيندرج في عموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ": (1) وظاهرهم إرادة الاقرار بأنه لك سابقا لا أنه يقر به فيما يأتي إذ هو وعد.
اللهم إلا أن يقال: إنه بقرينة كونه جوابا لقوله: " لي عليك ألف " يفهم منه الاعتراف بالحق فعلا ولكن وعد بالاخبار به فيما يأتي، وكذا الكلام في قوله:
جوابا: " لست منكرا له " كما صرح به غير واحد وإن استشكل فيه في محكي التحرير، واحتمل عدمه جماعة: منهم الشهيدان في الدروس والروضة، لاحتمال السكوت المتوسط بين الاقرار والانكار، فيكون حينئذ عدم الانكار أعم من الاقرار وأيضا الأصل عدمه.