أنه يختلف باختلاف الشخص والحال، ولعل الاقتصار على ما في النص أولى.
وعلى كل حال فاليمين الصادقة مكروهة.
* (نعم ولو قصد دفع المظلمة) * عنه أو عن غيره من إخوانه * (جاز) * بلا كراهة * (وربما وجبت ولو كذب) * كما في استنقاذ نفس محترمة من القتل مثلا، قال الصادق عليه السلام (1) في رجل حلف تقية: " إن خشيت على دمك أو مالك فاحلف ترده عنك بيمنك " وقال زرارة (2) للباقر عليه السلام: " نمر بالمال على العشارين فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا، ولا يرضون منا إلا بذلك، فقال: احلف لهم فهو أحلى من التمر والزبد " ومنه يستفاد الرجحان فضلا عن عدم الكراهة. وسئل علي عليه السلام (3) " عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحوز بذلك ماله؟ فقال: نعم " وسأل محمد بن أبي الصباح (4) أبا الحسن عليه السلام " إن أمه تصدقت عليه بنصيب لها في داره فكتبه شراء فأراد بعض الورثة أن يحلفه على أنه نقدها الثمن ولم ينقدها شيئا، قال: احلف له " إلى غير ذلك.
* (لكن) * في القواعد وغيرها * (إن كان) * ممن * (يحسن التورية ورى وجوبا) * وإن لم يكن يمينا تخلصا من الكذب الواجب اجتنابه ما أمكنه، * (و) * إن لم يحسنها أو أعجله الظالم جاز له * (مع) * الكذب * (اليمين) * عليه و * (لا إثم ولا كفارة) * بلا خلاف ولا إشكال، لما عرفت * (مثل أن يحلف لدفع ظالم عن إنسان أو ماله أو عرضه) * بل تقدم سابقا أنه يكفي في التورية قصده بما حلف عليه غيره وإن لم يجز استعماله، فإن الحلف على ما في الضمير بل قد يستفاد من إطلاق نصوص المقام عدم