جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٣٩
أما ما وقع من الاختلاف في خصوص بعض الأشياء فإنما هو في تنقيح أصل العادة فيها، وليس هو من وظائف الفقيه.
{و} حينئذ ف‍ {يدخل المفتاح} للغلق المثبت التابع لإجارة الدار لا مثل القفل ومفتاحه {في إجارة الدار لأن الانتفاع لا يتم إلا بها} وقد عرفت وجوب تسليمه على صاحب الدار فتجب مقدماته مضافا إلى تبعيته للغلق التابع للباب التابعة للدار في الإجارة بل في محكي التذكرة والتحرير وجوب غيره على المؤجر لو اتفق ضياعه من المستأجر لتوقف ايصال المنفعة عليه كما في العمارة، بل عن الأول وجامع المقاصد ثبوت الخيار مع عصيانه وامتناعه.
لكن في القواعد وجامع المقاصد وعن الإرشاد وشروحه ليس له المطالبة ببدله مع ضياعه من المستأجر، وإن لم يكن ضامنا له، بل هو أمانة لعدم جبر الانسان على إصلاح ملكه وعمارته، وحينئذ فيصنعه المستأجر لحاجته إن شاء، كما أنه إن شاء المؤجر من غير لزوم لأحدهما.
وفيه أن ذلك ليس لوجوب اصلاح الملك، بل لوجوب تسليم المنفعة إلى مستحقها، ولذلك وجب عليه تسليم الدار فارغة الظاهر، وكذا البالوعة والحش ومستنقع الحمام، بل للمستأجر الخيار إذا كانت مملوءة ولم يبادر على وجه لم يفت نفع معتد به على المستأجر، بل ربما قيل بثبوته بمجرد الامتلاء.
نعم يمنع وجوب ذلك بعد تسليم المفتاح إليه، ومنه يعلم حينئذ قوة ما في جامع المقاصد من عدم وجوب التفريغ عليه في أثناء الإجارة للحش والبالوعة ومستنقع الحمام، وإن احتمله في القواعد، بل عن التحرير أنه قربه، وقال ليس كل ما يتوقف عليه الانتفاع بعد تسليم العين، وتمكين المستأجر منها التمكين التام يجب على المؤجر، فإن رفع يد الغاصب كذلك، مع أنه لا يجب، والأصل البراءة مع تسليم العين فارغة.
وإن كان قد يناقش بالفرق في موانع الانتفاع بين قصور العين في نفسها لاتفاق خراب ونحوه، وبين الأمر الأجنبي المانع للمستأجر وإن بقيت هي على قابليتها
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431