تحرزا من الجهالة المفسدة لعقد الإجارة - إلا أنه يمكن القول به هنا للعموم، والخبر المزبور المعمول به في الجملة الظاهر في الاكتفاء بمثل ذلك في دفع مثل هذا الغرر في الإجارة وإن وقعت النفقة جزءا من الأجرة فضلا عن أن تكون شرطا الذي قد صرح في محكي التذكرة هنا بعدم ضرر جهالته، لأنه من التوابع حينئذ كأس الجدار، كما أن ظاهر الأصحاب المفروغية من جواز الاستيجار للانفاذ في حوائجه على الاجمال اتكالا على المعتاد المقدور له واللائق بحاله من ذلك.
وحينئذ مع التشاح يجب على المستأجر بذل أقل مطعوم مثله وملبوسه من الجنس المعتاد على حسب ما هو محرر في تقدير النفقات الواجبة في الشرع ولو استغنى الأجير لمرض أو بطعام نفسه لم يسقط حقه الذي قد حصل في العقد جزءا أو شرطا، ولو أحب الأجير أن يستفضل بعض طعامه جاز وإن كان مرضعة ما لم يكن في ذلك نقص في منفعة المستأجر كما هو واضح.
المسألة {السابعة: إذا آجر مملوكا له} صانعا مثلا {فأفسد كان ذلك لازما لمولاه في سعيه} فإن قصر ففي ذمته، يتبع به بعد العتق {وكذا لو آجر نفسه بإذن مولاه} للصحيح (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا؟ فقال: ليس على مولاه شئ، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسعي وإن عجز فليس على مولاه شئ، ولا على العبد شئ " المحمول عليه الحسن (2) " عن أبي عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام استأجر منه صانع أو غيره، قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون ".
وحينئذ فما في النهاية ومحكي الكافي - من اطلاق كون الضمان على المولى ومحكي السرائر من اطلاق عدم ضمانه وتبعه في جامع المقاصد. نعم قال: " إن كانت جنايته على نفس أو طرف كما لو كان طبيبا تعلق برقبة العبد وللمولى فداؤه