بأقل الأمرين من القيمة أو الأرش " لكن هذا لا يتقيد بإذن المولى - وما في المسالك من التعلق بالكسب إن كان في العمل الذي يعمل فيه من غير تفريط، وإن كان بتفريط تعلق في ذمته يتبع به إذا أعتق، لأن الإذن في العمل لا يقتضي الإذن في الافساد - في غير محله، وكالاجتهاد في مقابلة النص الذي مع فرض الاعراض عنه يتجه ما سمعته من الحلي وجامع المقاصد ضرورة عدم اقتضاء الإذن من المولى في الإجارة الضمان في كسبه مع الافساد ولو بغير تفريط.
المسألة {الثامنة: صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع} وقبل الايداع {و فرط في حفظه أو تعدى فيه} بلا خلاف في شئ من ذلك ولا اشكال، بعد حمل اطلاق عدم الضمان في محكي المقنعة على ذلك.
ففي المرسل (1) " عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه، وقال إنما هو أمين ".
وفي خبر السكوني (2) " عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، فإنه إنما أخذ الجعل على الحمام، ولم يأخذ على الثياب " ونحوه خبر إسحاق بن عمار (3) عنهم عليهم السلام أيضا بدون التعليل.
وفي خبر أبي البختري (4) " عن جعفر أيضا عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان لا يضمن صاحب الحمام، وقال: إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام " ولكن قد يفهم من الأخير وخبر السكوني الضمان باستيجاره للحفظ وإن لم يكن بتفريط، وهو مناف لقاعدة الأمانة، ضرورة عدم الزيادة على ذلك بالاستيجار.
وللصحيح (5) " عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق، قال: هو