جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٣١
بأقل الأمرين من القيمة أو الأرش " لكن هذا لا يتقيد بإذن المولى - وما في المسالك من التعلق بالكسب إن كان في العمل الذي يعمل فيه من غير تفريط، وإن كان بتفريط تعلق في ذمته يتبع به إذا أعتق، لأن الإذن في العمل لا يقتضي الإذن في الافساد - في غير محله، وكالاجتهاد في مقابلة النص الذي مع فرض الاعراض عنه يتجه ما سمعته من الحلي وجامع المقاصد ضرورة عدم اقتضاء الإذن من المولى في الإجارة الضمان في كسبه مع الافساد ولو بغير تفريط.
المسألة {الثامنة: صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع} وقبل الايداع {و فرط في حفظه أو تعدى فيه} بلا خلاف في شئ من ذلك ولا اشكال، بعد حمل اطلاق عدم الضمان في محكي المقنعة على ذلك.
ففي المرسل (1) " عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه، وقال إنما هو أمين ".
وفي خبر السكوني (2) " عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، فإنه إنما أخذ الجعل على الحمام، ولم يأخذ على الثياب " ونحوه خبر إسحاق بن عمار (3) عنهم عليهم السلام أيضا بدون التعليل.
وفي خبر أبي البختري (4) " عن جعفر أيضا عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان لا يضمن صاحب الحمام، وقال: إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام " ولكن قد يفهم من الأخير وخبر السكوني الضمان باستيجاره للحفظ وإن لم يكن بتفريط، وهو مناف لقاعدة الأمانة، ضرورة عدم الزيادة على ذلك بالاستيجار.
وللصحيح (5) " عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق، قال: هو

(1) الوسائل الباب - 28 من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 1 - 3 وذيله عن ابن مسكان - 2.
(2) الوسائل الباب - 28 من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 1 - 3 وذيله عن ابن مسكان - 2.
(3) الوسائل الباب - 28 من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 1 - 3 وذيله عن ابن مسكان - 2.
(4) الوسائل الباب - 28 من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 1 - 3 وذيله عن ابن مسكان - 2.
(5) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 3.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431