معلومية أجرة مثله، فلا يندرج حينئذ فيما دل على النهي عن ذلك مع احتماله.
ثم لا يخفى عليك أن ظاهر المصنف وغيره بل ومقتضى القواعد كون الثابت في الفرض أجرة المثل التي هي قيمة العمل في مقابلة العين لا ما ضربه العامل لنفسه، وإن زاد عنها ولا ما قصده الدافع وإن قل عنها ضرورة كون المقام من الضمانات لا المعاملات، والضمان للشئ إنما هو بقيمته، أما المعاملة فلا بد من الموافقة على المسمى منهما كما هو واضح.
وعلى كل حال فلا اشكال ولا خلاف في الأجرة في أصل المسألة بل {وإن لم تكن له} أي العامل {عادة وكان العمل مما له أجرة} فيها {فله} أي العامل {المطالبة لأنه أبصر بنيته} التي هي إرادة الأجرة عوض عمله، أو عدم قصد التبرع فإن ذلك كاف في تحقق الأجرة للأصل المزبور، وإن أراد الدافع التبرع، {و} لعله المراد مما في المتن.
نعم {إن لم يكن مما له أجرة بالعادة، لم يلتفت إلى مدعيها} بل وإن نوى العامل الأجرة بذلك لم يكن له، للأصل وعدم تقومه المانع من ضمانه، بناء على أن ذلك هو المراد من قولهم لا أجرة له في العادة.
وحينئذ فلو كان متقوما عرفا لزمته الأجرة بمجرد الأمر بفعله، وإن جرت العادة بعدم أخذ الأجرة عليه كاستيداع المتاع الذي احتمل منه الإجارة، إلا أنه استبعده في جامع المقاصد، واستحسن إرادة الأعم من ذلك وهو ما لا أجرة له في العادة سواء كان متقوما بحيث يجوز مقابلته بالعوض أم لا، وقال: " إن ظاهر العبارة لا يأبى العموم ".
قلت: قد عرفت أن ضمان الأجرة بالإذن إنما هو لأصالة احترام العمل، وعدم اعتياد أخذ الأجرة عليه لا ينافي احترامه في الواقع على وجه يجعله كالمقصود به التبرع.
ودعوى - أن عدم الأجرة له في العادة تقضي بقصد التبرع - يدفعها أن مفروض