جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٣٣
وأما نفقته مدة الإجارة فهي على المستأجر قطعا إن شرطت عليه، وإلا مع فرض عجزه عنها لعدم مال، فعلى المعتق عند الفاضل في القواعد، لأنه كالباقي على ملكه، حيث ملك بعض نفعه، وضعفه واضح، ضرورة أن المقتضي لها الملك، وقد زال، أو في بيت المال كما عنه أيضا في التذكرة، وفي الحواشي وجامع المقاصد و إيضاح النافع والمسالك فإن لم يكن وجب على الناس كفاية، أو على العبد نفسه يكتسبها في غير مدة المستأجر، ومع فرض التعذر يسعى كل يوم بقدر النفقة، و يصرف باقي اليوم للمستأجر ويحتسب ما سعى به على المستأجر من مدته.
وفيه أن نفقته حينئذ على المستأجر الذي قد عرفت عدم وجوبها عليه، ولو قيل باحتساب مقدار أجرة المثل أو قيمة ما اكتسبه في ذمة العبد للمستأجر لكان حسنا، بل لا بد من القول به مع فرض الانحصار في ذلك، لعدم بيت المال، ضرورة تقدم النفقة على كل واجب في الذمة ولو للغير والله العالم.
{ولو آجر الوصي} مثلا {صبيا مدة} مثلا {يعلم بلوغه} ورشده {فيها} لو كان رشيدا {بطلت في المتيقن} لعدم كونه وليا فيها فتصرفه حينئذ فضولي إن لم يعتبر في صحة المجيز في الحال وعليه يحمل البطلان في المتن، وإلا كان العقد باطلا حقيقة {وصحت في} الزمان {المحتمل} بل خلاف كما عن الخلاف بمعنى الحكم بصحته ظاهرا لتحقق الولاية المقتضية لصحة ذلك.
{ولو اتفق البلوغ فيه، فهل للصبي الفسخ، بعد بلوغه} بمعنى عدم إجازة العقد الفضولي المفروض صحته التي هي القابلية لترتب الأثر {قيل: نعم} واختاره في المبسوط والقواعد والإرشاد والتذكرة والسراير وقواعد الشهيد والمختلف وجامع المقاصد والمسالك لعدم الولاية له في هذا الحال فيكون التصرف فيه فضولا.
{و} لكن {فيه} عند المصنف {تردد} بل عن الخلاف الجزم بلزومها، لوقوع الإجارة من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لها مناف، فتستصحب، وفيه ما عرفت من أنه بالنسبة إلى الحال المفروض ليس من أهلها ولا في محلها، والجهل لا مدخلية له في تغير حكم الموضوع واقعا.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431