وإن اتفق نقصان قيمة الثوب مثلا بحصول العمل منه، وكذا المأمور بالختن و الحجامة ونحوهما، ولم يكن منه فساد وخيانة من حيث العمل المأمور به، وإن اتفق التلف به.
نعم لو كان ذلك بعنوان الطبابة والبيطرة ترتب الضمان لحصول الفساد بما كان يراد منه الصلاح وإن لم يكن عن تقصير والله العالم.
ثم إن الظاهر عدم الفرق بين البيطار والطبيب في كثير من الأدلة السابقة وحينئذ ينبغي اتحاد حكم الطبيب معه، بل هو أحد الصناع، بل داخل في إطلاق صحيح الحلبي وغيره من النصوص، مع أخذه الأجرة على ذلك، من غير فرق بين القاصر الذي حكي الاجماع على ضمانه، والعارف المقصر الذي نفى الخلاف عنه، بل عن ظاهر ديات التنقيح الاجماع على ضمان العارف إذا عالج صبيا أو مجنونا أو مملوكا بدون إذن الولي والمالك، وهو كذلك.
بل يقوى الضمان أيضا في العارف الماهر علما وعملا المأذون بأجرة وغيرها فأتلف، للمرسل المزبور، وقاعدة الاتلاف والقتل خطأ وأنه لا يطل دم امرئ مسلم وغير ذلك، والإذن في العلاج لا في الاتلاف لا تنافي الضمان به، كما في الصانع و غيره، ولم أجد خلافا صريحا في ذلك إلا من المحكي عن ابن إدريس والتحرير، فلم يضمناه للأصل المقطوع بما عرفت ودعوى سقوط الضمان بالإذن المقتضية تسويغ الفعل فلا يستعقب ضمانا الممنوعة على مدعيها.
ومن هنا اتفق من عداهما من الأصحاب على الضمان وإن خلت جملة من العبارات عن التقييد بالإذن، لكن حملها على خصوص حال عدم الإذن لا دليل عليه، ولا داعي إليه إنما الكلام في صدق إتلافه ولا ريب في تحققه بمباشرته العلاج بنفسه، بل وبأمره بناء على قوة السبب على المباشر في مثله، بل وبوصفه له أن دواءك كذا وكذا، كما عن التذكرة التصريح به.
بل عن بعضهم التأمل في ضمانه لو قال: الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني، إلا أنه كما ترى مناف لأصول المذهب وقواعده، بل الظاهر عدمه لو قال مثلا: لو