مؤتمن ". نعم قد يقال: لا أجر له لعدم حصول العمل المستأجر عليه. والله العالم.
المسألة {التاسعة: إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة} وإن لم يستحق تسلمها {صح} بلا خلاف ولا إشكال بعد معلومية مشروعية الابراء بلفظه أو ما دل عليه من الاسقاط {و} نحوه نعم {لو أسقط المنفعة} في العين {المعينة لم تسقط} بلا خلاف أيضا ولا اشكال {لأن الابراء لا يتناول إلا ما هو في الذمم} من أجرة أو عمل فيها أو منفعة كلية، وشبه ذلك مما هي محله، كما هو واضح والله العالم.
المسألة {العاشرة إذا آجر عبده ثم أعتقه} صح العتق قولا واحدا لعموم أدلته و {لم تبطل الإجارة} أيضا كذلك للعموم أيضا، وإن حكي عن إيضاح النافع أنه قال: وربما قيل: ببطلانها فيضمنها السيد للمستأجر، إلا أن الظاهر كونه لبعض الشافعية لا لأحد من أصحابنا الذين أطبقوا على عدم بطلانها بالبيع إلا أن يكون قد باعه على المستأجر، فإن بعضهم استشكل فيه أو خالف {و} حينئذ {تستوفي المنفعة التي تناولها العقد} من العبد الذي يجب الوفاء بها إن كان مكلفا.
{ولا يرجع العبد} على مولاه بأجرة مثل عمله ومنفعته بعد العتق التي قد أعتق مسلوبا عنها، وكانت ملكا لمولاه وقد ملكها غيره بالإجارة.
فما عن الشافعي - في القديم من رجوعه بذلك بل احتمله جماعة من أصحابنا بل عن الشيخ وابن إدريس حكايته قولا، وظاهرهما أنه لأصحابنا وإن كنا لم نتحققه - واضح الضعف.
وأضعف منه ما ذكر في توجيهه من أن إزالة الرق تقتضي ملك العبد للمنافع، فإذا سبق نقل المولى لها فاتت عليه فيرجع {على المولى بأجرة مثل عمله بعد العتق} بعوضها، وهو أجرة المثل فكان كما لو أكرهه على عمل، إذ هو كما ترى، ضرورة أن المكره متعد، والعبد لم يكن مالكا للمنافع التي قد استقر ملك المستأجر عليها، والرق إنما زال عنه مسلوب المنافع تلك المدة فلا رجوع له على أحد.