جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٣٢
مؤتمن ". نعم قد يقال: لا أجر له لعدم حصول العمل المستأجر عليه. والله العالم.
المسألة {التاسعة: إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة} وإن لم يستحق تسلمها {صح} بلا خلاف ولا إشكال بعد معلومية مشروعية الابراء بلفظه أو ما دل عليه من الاسقاط {و} نحوه نعم {لو أسقط المنفعة} في العين {المعينة لم تسقط} بلا خلاف أيضا ولا اشكال {لأن الابراء لا يتناول إلا ما هو في الذمم} من أجرة أو عمل فيها أو منفعة كلية، وشبه ذلك مما هي محله، كما هو واضح والله العالم.
المسألة {العاشرة إذا آجر عبده ثم أعتقه} صح العتق قولا واحدا لعموم أدلته و {لم تبطل الإجارة} أيضا كذلك للعموم أيضا، وإن حكي عن إيضاح النافع أنه قال: وربما قيل: ببطلانها فيضمنها السيد للمستأجر، إلا أن الظاهر كونه لبعض الشافعية لا لأحد من أصحابنا الذين أطبقوا على عدم بطلانها بالبيع إلا أن يكون قد باعه على المستأجر، فإن بعضهم استشكل فيه أو خالف {و} حينئذ {تستوفي المنفعة التي تناولها العقد} من العبد الذي يجب الوفاء بها إن كان مكلفا.
{ولا يرجع العبد} على مولاه بأجرة مثل عمله ومنفعته بعد العتق التي قد أعتق مسلوبا عنها، وكانت ملكا لمولاه وقد ملكها غيره بالإجارة.
فما عن الشافعي - في القديم من رجوعه بذلك بل احتمله جماعة من أصحابنا بل عن الشيخ وابن إدريس حكايته قولا، وظاهرهما أنه لأصحابنا وإن كنا لم نتحققه - واضح الضعف.
وأضعف منه ما ذكر في توجيهه من أن إزالة الرق تقتضي ملك العبد للمنافع، فإذا سبق نقل المولى لها فاتت عليه فيرجع {على المولى بأجرة مثل عمله بعد العتق} بعوضها، وهو أجرة المثل فكان كما لو أكرهه على عمل، إذ هو كما ترى، ضرورة أن المكره متعد، والعبد لم يكن مالكا للمنافع التي قد استقر ملك المستأجر عليها، والرق إنما زال عنه مسلوب المنافع تلك المدة فلا رجوع له على أحد.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431