على ما حكي قال في الأول: " إذا سلم الثوب إلى غسال، وقال له: اغسله ولم يشترط الأجرة ولا عرض له بها، فغسله لزمته الأجرة " وبمعناه قوله في المبسوط " إذا أمره بغسله كان عليه الأجرة " بل عن الخلاف زيادة أنه إن لم يأمره بغسله لم يكن له أجرة فأراد المصنف بيان عدم اعتبار اعتياد العامل في الأجرة ولا الأمر فصرح بها في الصورتين.
وبالتأمل فيما ذكرنا بان لك التحقيق في جميع أطراف المسألة على وجه لا - يخفى عليك ما في كلمات بعض الأصحاب بعد الإحاطة بذلك.
المسألة {الثالثة عشرة: كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة} الواجبة على الأجير {فعلى المؤجر كالخيوط في الخياطة والمداد في الكتابة} والاقدام فيها و الكش في التلقيح والصبغ في الصباغة وإن لم يكن عادة تقضي بوجوبه على المستأجر، لدليل المقدمة.
لكن في المسالك والروضة وعن موضع من التذكرة أنه مع انتفاء العرف أو اضطرابه فعلى المستأجر، لأن المقصود من الإجارة العمل، أما الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجه يجب أداؤها لأجلها إلا في شواذ تثبت على خلاف الأصل كالرضاع والاستحمام.
وفيه ما عرفت من أن وجوبها ليس للدخول في مفهوم الإجارة، بل لمقدمة الواجب الذي الأصل فيه أن يكون مطلقا لا مشروطا، خصوصا مع ملاحظة (1) " أوفوا بالعقود ".
نعم في الحواشي وعن مجمع البرهان وجوب التعيين مع عدم العادة أو اختلافها، وإلا بطلت الإجارة، وفيه أنها من التوابع، وليست من مورد الإجارة الذي يعتبر فيه المعلومية.
فالتحقيق حينئذ ما ذكره المصنف من الأقوال الثلاثة في مفروض المسألة، و