عقلا، وسنة متواترة، واجماعا بقسميه، وإلى كونه مقدمة لوجوب أداء الأمانة وردها إلى مالكها، ولا ينافي ذلك جواز الوديعة، فإن المراد ما دام مستودعا، أو التخيير بينه، وبين الرد إلى المالك.
إنما الكلام فيما في المسالك " من أن قبول الوديعة الذي يتفرع عليه حكم الحفظ قد يكون واجبا، كما إذا كان المودع مضطرا إلى الاستيداع، فإنه يجب على كل قادر عليها واثق بالحفظ قبولها منه كفاية، ولو لم يوجد غير واحد تعين عليه الوجوب، وفي هذين الفردين وجوب الحفظ واضح، وقد يكون مستحبا مع قدرته وثقته من نفسه بالأمانة، وكون المودع غير مضطر، لما فيه من المعاونة على البر الذي أقل مراتب الأمر به الاستحباب، وقضاء حوائج الاخوان وقد يكون محرما كما إذا كان عاجزا عن الحفظ، أو غير واثق من نفسه بالأمانة، لما فيه من التعرض للتفريط في مال الغير، وهو محرم، ومثله ما لو تضمن القبول ضررا على المستودع في نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين ونحو ذلك، وبهذا التقسيم يظهر وجوب الحفظ وعدمه ".
وفيه: أن الحفظ إلى أن يرده على المالك على كل حال واجب حتى في الصورة المحرمة التي لا تقتضي فساد عقد الوديعة باعتبار كونها لأمر خارج، مع أنه قد يناقش في أصل الوجوب فيما فرضه، لأصالة براءة الذمة من وجوب حفظ مال الغير كما أنه قد يناقش في الحرمة في صورة عدم الوثوق بنفسه، ضرورة تكليفه بعدم الخيانة، كما هو واضح والله العالم.
{و} كيف كان ف {لا يلزمه} أي المستودع {دركها لو تلفت من غير} تعد فيها ولا {تفريط أو أخذت منه قهرا} بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الأصل، وقاعدة الائتمان المعلوم من الكتاب والسنة و الاجماع والعقل عدم استتباعها الضمان.
نعم لو كان هو الساعي في أخذها قهرا منه، توجه الضمان حينئذ لصدق الخيانة والتفريط معه، بل ربما ظهر من ثاني المحققين الضمان بمجرد اخباره بها وإن لم