جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٧٤
قسم من الإجارة.
ولكن لا يخفى عليك أن الأشبه بأصول المذهب وقواعده الأول لعدم كون ذلك تعيينا رافعا للجهالة، بل ولا جزما، وجوازه في الإجارة لو قلنا به لدليل خاص لا يقتضي الجواز هنا، بعد حرمة القياس، ومعلومية استقلال عقد المساقاة عن عقد الإجارة كما هو واضح والله العالم.
{ويكره أن يشترط رب الأرض على العامل مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة} بلا خلاف أجده كما اعترف به غير واحد، ولعل مثل ذلك كاف في ثبوتها المتسامح فيه.
{لكن} لا إشكال في أصل الجواز عندنا، فلا ينبغي التوقف فيه لعموم (1) " المؤمنون " مع عدم كونه منافيا لمقتضى العقد ولا للشرع، فيجوز حينئذ و {يجب الوفاء بالشرط} هذا.
{و} قد ذكر غير واحد من الأصحاب أنه {لو تلفت الثمرة} أجمع بآفة سماوية أو أرضية {لم يلزم} الوفاء به وكذا إذا لم تخرج وإلا كان أكل مال بالباطل، لامتناع استحقاق أحد العوضين أو بعضه بدون ما يقابله من العوض الآخر، فإن الشرط جزء من العوض.
لكن في جامع المقاصد " إن الحكم في الصورة المفروضة واضح، أما العكس وهو الشرط من العامل على المالك فظاهر إطلاق عبارة التذكرة والتحرير أنه كذلك، وفيه نظر، لأن العوض من قبل العامل وهو العمل قد حصل، والشرط قد وجب بالعمل، فكيف يسقط بغير مسقط، فإن تلف أحد العوضين لا يوجب سقوط البعض الآخر مع سلامة العوض الآخر، وتبعه في المسالك.
قلت: قد يقال: إن المدرك لذلك هو بطلان المساقاة الذي يتبعه بطلان الشرط باعتبار فوات الفائدة التي هي ركن في المساقاة، وعدم بطلان البيع في بعض الصور الخاصة بعدم خروج الثمرة لدليل مخصوص، لا يقتضي الجواز هنا، كما أن الاقدام

(1) الوسائل الباب - 20 من أبواب المهور الحديث 4.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431