ممن استوفاه، {والثمرة لصاحب الأصل) المملوك له فيتبعه نماؤه مع فرض عدم الناقل له شرعا عنه، من غير فرق في ذلك بين العلم بالفساد والجهل به، وبين كون الفساد من اشتراط كون الثمرة للمالك وغيره كما هو مقتضى إطلاق المصنف وغيره، بل في المسالك " نسبته إلى الأكثر " ووجهه ما عرفت من أصالة احترام عمل المسلم، بعد العلم بعدم كون ذلك من المتبرع المسقط للأجرة له، أو الشك فيه، والرضا بالعقد الفاسد أو بالعقد المتضمن لعدم الأجرة، ليس رضا بالعمل بلا أجرة، فإن الحيثية ملاحظة، بمعنى كون المتشخص منه في الخارج الرضا بالعقد الذي لا يترتب عليه ذلك، والعمل الصادر منه إنما هو من حيث إنه مقتضى العقد الفاسد، لا أنه رضي منه بالعمل في حد ذاته وفي نفسه بلا عوض، فمع فساد العقد الذي قد وقع العمل على مقتضاه معاملا معاملة الصحيح، يبقى احترام العمل بنفسه.
فما في المسالك - تبعا لجامع المقاصد من تقييد إطلاق المصنف وغيره بما إذا لم يكن العامل عالما بالفساد، وبما إذا لم يكن الفساد باشتراط كون الثمرة أجمع للمالك لكونه في الصورتين متبرعا لا يستحق على عمله شيئا كما ترى، لا يخلو من نظر، وأولى منه في ذلك ما عن الشهيد من أن الواجب له حيث يجب له أقل الأمرين من الحصة وأجرة المثل، لاقدامه على التبرع بما زاد عليها مع نقصانها عن أجرة المثل، إذ لا يخفى أن إقدامه على العقد المقتضي لذلك بعد فرض فساده لا يقتضي إلزامه وترتيب حكمه عليه، فيبقى احترام عمله في نفسه على ما تقتضيه الضوابط الشرعية، من ضمانه بأجرة المثل كما هو واضح بأدنى تأمل والله العالم.
المسألة {الثانية: إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها} أي الثمرة {فإن كان} قبل ظهورها لم يجز قولا واحدا، لكونها معدومة، وجواز جعلها عوضا في المساقاة للدليل لا يقتضي الجواز هنا بعد حرمة القياس وإن كان {بعد بدو الصلاح جاز} بلا خلاف ولا إشكال، لعموم الأدلة وإطلاقها السالمين عن معارضة ما يقتضي المنع، {وإن كان بعد ظهورها} ونمو لها مقطوعة {وقبل بدو الصلاح بشرط القطع، صح إن استأجره بالثمرة أجمع} قيل بناءا على اعتبار ذلك في البيع الذي