جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٦٩
أو من قرينة أخرى إرادة عدم الالتزام بغير المشروط هذا.
وفي جامع المقاصد " أنه متى أخل العامل بالعمل المشروط عليه تخير المالك بين فسخ العقد، والتزامه بأجرة مثل العمل، نص عليه في التحرير، فإن فسخ قبل عمل شئ فلا شئ له، وإن كان بعده قبل الظهور فالأجرة له، وإن كان بعد ظهور الثمرة، فكذلك قضية للاشتراط، ولو أخل بالأعمال الواجبة مع الاطلاق أو ببعضها فعلى ما سبق في الجارة يتجه أن للمالك الفسخ في الجميع، وهل يضمن له أجرة مثل ما عمل، يحتمل ذلك، ويحتمل العدم، وفي البعض إن أتى بشئ وله الالزام بالأجرة، ولم أظفر بتصريح في ذلك يعتد به، ونحوه في المسالك مع زيادة أنه لو حصل على الأرض نقص بسبب التقصير لزمه الأرش، والظاهر أن الثمرة كذلك.
قلت: لا يخفى عليك ما في إلزام العامل بأجرة مثل العمل المشروط مع فرض فوات محله، وكذا في صورة الاطلاق، وفي صورة اشتراط العامل على المالك، وصورة الاطلاق بالنسبة إليه، فإن جميع ذلك مبني على تمليك الشرط العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله، هو ممنوع، فإن أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل، واجباره عليه والتسلط على الخيار بعدم الوفاء به، لا كونه مالا له، خصوصا مع اشتراكهما في فائدة الشرط كما هنا.
بل لا يخفى عليك أيضا محل النظر في غير ذلك من الكلام المزبور، حتى ما في المسالك من ضمان النقص الحاصل في الثمرة وفي الأرض بعدم فعل الشرط، وما اقتضاه إلا طلاق مع دفع أجرة المثل القائمة مقام العمل، وحينئذ فالمتجه عدم اختصاص المالك بها، ضرورة كونها عوض العمل الذي يعود نفعه إليهما، فلا بد من ملاحظة ما يخصه منه، إما بمراعاة نسبة حصة العامل إلى حصته أو بغير ذلك، كما أن أرش نقصان الثمرة لا يختص به، لكونها مشتركة بينهما، بل يقتصر على أرش حصته، نحو ما سمعته في المزارعة، فيتجه حينئذ الاستغناء بذلك عن أجرة مثل العمل، فتأمل جيدا. فإن المسألة محتاجة إلى تنقيح.
{و} كيف كان فقد بان لك مما ذكرناه أنه {لو شرط} العامل {أن يعمل
(٦٩)
مفاتيح البحث: القصر، التقصير (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431