مما أخرجت " فإن ظاهر تشبيهه عليه السلام يقتضي كون وضع المساقاة على الوجه المزبور، فليس على المالك حينئذ إلا دفع الأصول، كما أنه ليس على المزارع إلا دفع الأرض، اللهم إلا أن يكون هناك تعارف أو شرط.
{و} على كل حال ف {لو شرط} المالك {شيئا من ذلك} مما عليه مع الاطلاق أو جميعه {على العامل صح بعد أن يكون معلوما} على وجه يرتفع معه الغرر المنافي للعقد، لعموم (1) " المؤمنون عند شروطهم ".
{و} أما {لو شرط العامل على رب الأصول} جميع {عمل العامل له بطلت المساقاة، لأن الفائدة لا تستحق إلا بالعمل} ولعدم ما يدل على صحتها على هذا الوجه، بل الظاهر من الثابت منها اعتبار ماله مدخلية في زيادة الثمرة أو صلاحها من العمل في استحقاق الحصة.
{و} من هنا {لو أبقى العامل} عليه {شيئا من عمله {الذي له المدخلية المزبورة {في مقابلة الحصة من الفائدة وشرط الباقي على رب الأصول جاز} للعموم المذكور، خلافا للمحكي عن المبسوط من عدم الجواز معللا له بأنه خلاف وضع المساقاة، وهو ممنوع مع أنه منقوض لما اعترف بجوازه فيما سيأتي، من اشتراط عمل غلام المالك معه الذي هو بمنزلة عمله.
نعم لو أبقى العامل ما لا تحصل به مستزاد الثمرة كالحفظ لم يصح، لمنافاته وضع المساقاة الثابت من الشرع، كما لو ساقاه وقد بقي من العمل ذلك، لكن لو أرادا ذلك وجعلاه معقد الإجارة مثلا جاز.
فتحصل مما ذكرناه أنه مع الشرط يعمل عليه إلا إذا كان منافيا لمقتضى العقد، إلا أن هذا كله في اشتراط المخالف لمقتضى الاطلاق، أما إذا شرط ما اقتضاه كان تأكيدا، ولو شرط بعضه كان تأكيدا له، بل ربما كان له ثمرة من حيث الاشتراط، و وجب الاتيان بالباقي الذي تقتضيه الاطلاق، اللهم إلا أن يفهم من نفس الاشتراط