جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٦
أو أقل أو أكثر.
{و} كيف كان ف‍ {لو كان} العقد على النحو المزبور بين الاثنين {بلفظ الإجارة لم يصح، لجهالة العوض} الذي هو الثلث والربع، ولا يجوز مثله في الإجارة كما ستعرف بخلاف المزارعة.
{أما لو آجره بمال معلوم مضمون في الذمة أو معين} موجود {من غيرها} أو منها {جاز} ولو كان المضمون من جنس ما يزرع فيها، كما عرفت الكلام في ذلك مفصلا، بل قد عرفت أن الأصح عندنا جواز ذلك مزارعة وإن كان بلفظ الإجارة بناء على جواز العقد بالمجاز الدال على المراد في العقود اللازمة والله العالم.
المسألة {الثانية: إذا تنازعا} أي المزارع ورب الأرض {في المدة فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه} سواء كان العامل أو المالك، لأصالة عدم استحقاقها لمدعيها {وكذا لو اختلفا في قدر الحصة} فادعى المالك قلتها، وادعى العامل زيادتها {فالقول قول صاحب البذر} وإن كان هو مدعي الزيادة لأصالة تبعية النماء بلا خلاف أجده في شئ من الحكمين، لما عرفت، ولأن مدعي الزيادة فيهما لو ترك المنازعة لترك، فيكون مدعيها بهذا المعنى أيضا.
لكن في جامع المقاصد " لولا الاجماع لأمكن أن يقال: إن اتفاقهما على عقد تضمن تعيين مدة وحصة نقل عن الأصل المذكور، وكل منهما مدع لشئ، ومنكر لما يدعيه، وليس إذا ترك دعوى الزيادة مطلقا يترك، فإنه إذا ترك العمل طالبه به، نعم يجيئ هذا إذا وقع الاختلاف عند انتهاء الأمر، ويجب التحالف ".
وأجاب عنه في المسالك " بأن العقد المتضمن لهما إنما أخرج عن حكم الأصل في أصل المدة، والحصة أما في قدر معين منهما فلا، فيبقي إنكار الزيادة فيهما بحاله لم يخرجه عن حكم الأصل، والمراد " بمن يترك إذا ترك " في نفس ذلك المدعى وهو هنا المدة الزائدة، والحصة الزائدة أما العمل، فهو أمر خارج عن الدعوى، فلا أثر للمطالبة به في هذه المنازعة ".
(٣٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (3)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431