جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٩
كذلك، لامكان الانتفاع بالأرض المذكورة في وضع المتاع وجعلها مراحا ومستراحا وغير ذلك، وإن كان الغالب في الأرض الزراعة، إلا أن مطلق الغلبة لا يقيد الاطلاق إلا أن تكون على وجه يفهم إرادة ذلك من الاطلاق، ولو مع انضمام قرائن الأحوال وغيرها، وحينئذ يتجه البطلان، لا الخيار، اللهم إلا أن يكون الزرع معظم المقصود منها، والداعي إلى استيجارها، فإنه لا يبعد الخيار حينئذ، للضرر.
وعلى كل حال فقد بان لك أنه لا خيار مع اطلاق الإجارة الخالي عما يقتضي تقييده {وكذا لو} زارع أو {اشترط الزارعة} وجعلها موردا لعقد إجارة الأرض {و} لكن {كانت في بلاد تسقيها الغيوث عادة} لاطلاق الأدلة وعمومها التي لا فرق فيها بين كون الماء من غيث أو زيادة نهر أو اجراء ساقية أو غير ذلك كما هو واضح.
{ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء} وكان جاهلا بذلك {لم يجز لعدم} العلم بمحل {الانتفاع من الأرض {ولو} علم الحال ف‍ {رضي بذلك} أي {المستأجر} قيل {جاز} لكونه حينئذ كاستيجار الأرض التي لا ماء لها للزراعة {و} لكن {لو قيل:} بالفرق بينهما فيحكم {بالمنع} هنا {لجهالة الأرض} بخلافه هناك {كان حسنا} نعم لو فرض علم الأرض سابقا أو كان الماء صافيا يمكن معرفة الأرض معه، اتجه حينئذ تساوي المسألتين في الحكم، بعد فرض إمكان الزرع في المقام بزرع ما لا ينافي انحسار الماء، أو بعلاج حسر الماء أو غير ذلك، ضرورة عدم الفرق في عدم استعداد الأرض للزراعة بين كونه من عدم الماء لها، أو من عدم انحسار الماء عنها فتتجه الصحة بلا خيار مع العلم، وبخيار مع الجهل، نحو ما سمعته في المسألة السابقة، واحتمال عدم الصحة فيهما - باعتبار عدم استعداد الأرض للزراعة، فليست من أرض المزارع، بل ربما كان استيجارها للزراعة أو المزارعة عليها على هذا الحال غير جار على قياس أفعال العقلاء - يدفعه عموم الأدلة وإطلاقها، وأقصى ما في هذا الحال التسلط على الخيار مع الجهل، وكذا احتمال البطلان حال الجهل خاصة، الذي سمعته من الإرشاد في المسألة السابقة، فإنه لا يزيد تخلف المعتاد على خلاف
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431