ملك المحيز قهرا حتى لو قصد عدمه، بل لعل ظاهر الدليل خلافه، خصوصا مع عدم قصد الدخول في حوزته بالاستيلاء عليه.
نعم ظاهر قوله عليه السلام (1) " من أحيى، أو حاز " أو نحوهما اعتبار قصد الفعل بعنوان الاستيلاء عليه، والادخال تحت سلطانه الذي هو الملك عرفا في ترتب الملك شرعا، فهو حينئذ من الأسباب الشرعية، في حصول الملك، ولا مانع من جريان النيابة فيه، كغيره من الأسباب لعموم الوكالة كما هو واضح بأدنى تأمل.
وأما الالتقاط بمعنى ترتب حكم التعريف ونحوه عليه فقد يظهر من بعضهم عدم الجواز فيه، ولعله لظهور أدلته في اعتبار المباشرة فيه، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه، إن لم يكن إجماعا، {و} قلنا بالعموم المزبور على الوجه المذكور.
نعم لا تجوز الوكالة في {إقامة الشهادة إلا على وجه الشهادة على الشهادة} بل هي ليس من الوكالة بل النيابة في شئ، وإنما هي شهادة على الشهادة، ولكن لها شبه في النيابة، ومن هنا صح الاستثناء، ولو بجعلها من الأفراد المجازية لها.
وأما القضاء والحكم بين الناس وقسمة الفيئ والغنيمة ففي جامع المقاصد " أنه يصح التوكيل فيه " ومراده ولو بقرينة ما تقدم له سابقا ما في المسالك من جواز تولية الإمام غيره في القضاء، وكذا تولية منصوبه الخاص لغيره مع الإذن في ذلك، وتسمية هذا النوع وكالة مجاز، واستثناؤه من هذا الباب لكونه عبادة، بل من أكمل العبادات، إلى أن قال: " وإنما قيدنا تولية القضاء بالإمام أو نائبه الخاص لعدم إمكان تولية منصوبه العام وهو الفقيه في زمان الغيبة لغيره، لأن غيره إن كان جامعا لشرائط الفتوى كان مساويا للأول في كونه نائبا للإمام فيه أيضا، وإلا لم يتصور كونه قاضيا، لما اتفق عليه الأصحاب من اشتراط جميع شرائط الفتوى في القاضي، نعم يمكن الاستنابة في الحلف بعد توجه اليمين.