جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٨٣
وإن شرع للتشفي {وقبض الديات، وفي الجهاد على وجه} لأن المقصود به حماية الدين، وحراسة المسلمين، فلا يتعلق الغرض فيه بمعين.
نعم لو فرض تعينه بتعيين الإمام إياه لجودة رأيه في الحرب أو بتوقف الدفع عليه، لم يجز التوكيل فيه، وفي جامع المقاصد هذا هو المراد بقوله على وجه، {وفي استيفاء الحدود مطلقا} مع حضور المستحق وغيبته، وسواء كان الحد لآدمي أو لله تعالى.
{و} كذا يجوز التوكيل {في اثبات حدود الآدميين} التي هي أحد حقوقهم، {أما حدود الله سبحانه} وتعالى {فلا} يجوز عند المصنف والفاضل في القواعد، بل تحريره المنع منه مطلقا، إلا في حد القذف.
لكن في التذكرة صرح بجوازه في اثبات حد الله فضلا عن الآدمي، محتجا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1) وكل أنيسا في اثبات الحد واستيفائه جميعا حيث قال له " فإن اعترفت فارجمها " وبدخول ذلك في نيابة النواب الذين كانوا يرسلونهم إلى الأطراف، ولعله الأقوى في النظر، فيجوز للإمام ونائبه العام ذلك، ولا ينافيه درء الحد بالشبهة. نعم ليس لأحد توكيل غيره في ذلك، لاستواء المكلفين في الحسبة، ويمكن حمل عبارة المصنف وغيره على ذلك.
{و} كذا {يجوز التوكيل} في عقد السبق والرماية {كغيره من العقود {والعتق والتدبير والكتابة، وفي الدعوى، وفي اثبات الحجج والحقوق} وغيرها مما لا حاجة إلى تعدادها بعد ما عرفت من الأصل الذي ذكرناه، مع أن هذا التعداد لا يفي بحصرها، كما أن الضابط المزبور لا يجدي في أفراد الشك.
اللهم إلا أن يريدوا به ما أشرنا إليه من الاكتفاء بعدم العلم فيه، ولعله المقصود لهم، كما يومي إليه تعرضهم للدليل في ممنوع التوكيل، بخلاف غيره مما اكتفوا في جواز التوكيل فيه، بعدم ما يقتضي المنع، وبذلك يتم أيضا ما ذكرناه

(1) سنن البيهقي ج 8 ص 225.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431