غيرهما للأعم من العزل بالقول والفعل الشامل لما نحن فيه، فيكون ذلك منهما اختيارا في المسألة لا اشتباها - يدفعها استبعاد التزام مقتضاها من مراعاة كل تصرف للموكل بتصرف الوكيل، فإن كان قد وقع منه ولو بعد تصرف الموكل ما ينافيه قدم عليه، وصار سببا لانفساخ تصرف الموكل الجامع لجميع شرائط الصحة و اللزوم، وإلا مضى.
فالوكيل حينئذ بالنسبة إلى المالك أعظم من الوليين اللذين يمضي تصرف السابق منهما، لما عرفت من مضي تصرف الوكيل وإن كان متأخرا دون الموكل، ولا ريب في منافاته لعموم (1) " تسلط الناس على أموالهم " (2) " وأوفوا بالعقود " و غيرها بل لا يلتزمه من له أدنى دربة في الفقه.
ودعوى أن التعارض بين هذه العمومات من وجه، يدفعها أولا: ظهور أدلة الوكالة في بقاء الموضوع الموكل فيه، فلا تعارض حينئذ، بل يستفاد من مجموع قوله عليه السلام " الناس مسلطون " إلى آخره ونحوه ومن قوله (3) " من وكل بأمر " إلى آخره سوى ثبوت الولاية لكل منهما على ذلك، فأيهما سبق تصرفه نفذ وإن اقترنا بطل.
بل هو مقتضى قيام الوكيل مقام المالك، وكونه نائبا منابه، وفرعا من فروعه، وليس في شئ منها ما يقتضي فسخ تصرف الموكل بوقوع تصرف الوكيل بعده، بل دعوى ذلك من غرائب الفقه، ضرورة كون العكس مظنة ذلك.
ومنه ينقدح أنه لو سلم التعارض من وجه - وإن كان هو كما ترى - فلا ريب في كون الترجيح لتلك، باعتبار معلومية خروج مسألة الوكالة عن القواعد التي يجب الاقتصار فيها على ما هو المتيقن، وهو العزل قولا، أو فعلا مع بقاء العين