جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٧٢
المشتري ويجب على مدخل الملك التسليم، لأنه من حقوقه، ولكن لا يسلمه حتى يقبض الثمن من له قبضه من المالك أو مأذونه، رعاية لمصلحة المالك، فلو سلم المبيع حينئذ قبله فتعذر أخذه من المشتري ضمن لتضييعه إياه بالتسليم.
كذا في المسالك بل وجامع المقاصد وفيه أن المتجه تعليل ذلك بدعوى الفهم عرفا من الاطلاق، وإلا فلا ريب في عدم دخول التسليم في مفهوم البيع المفروض إذنه فيه، ولذا صرح في التذكرة بصحة تصريح المالك بالنهي عن التسليم مع الإذن في البيع.
قال: وكون التسليم مستحقا للمشتري لا يقتضي كون المستحق هو تسليم الوكيل على البيع، فالممنوع منه غير المستحق، وإن ناقشه في جامع المقاصد بأنه إذا سلم المشتري الثمن إلى الموكل انقطعت سلطنة الموكل عن المبيع، ووجب على من كان بيده تسليمه إلى مالكه، وكذا القول في الثمن في جانب الشراء فليتأمل ذلك.
لكن فيه إن ذلك خروج عن محل البحث الذي هو تسليم الوكيل من حيث الوكالة التي يكون فيها الوكيل قائما مقام الموكل، ومن حيث التقابض الذي اقتضاه العقد، وإلا فهو قد صرح في التذكرة بعد ذلك بلا فصل بما ذكره.
قال: " إذا دفع المشتري الثمن إلى الموكل أو إلى الوكيل المأذون له، أو إلى المطلق إذا جوزنا له قبض الثمن، فالوكيل يسلم المبيع، سواء أذن له الموكل أولا أو منعه، لأن المشتري إذا دفع الثمن صار قبض المبيع مستحقا، وللمشتري الانفراد بأخذه، فإن أخذه المشتري فذلك، وإن سلمه المشتري فالأمر محمول على أخذ المشتري، ولا حكم للتسليم.
وهو صريح فيما قلناه من أنه لا مدخلية لذلك فيما نحن فيه من اقتضاء الاطلاق الإذن، لا مثل هذا التسليم الذي هو واجب على كل من كان بيده المال، من غير فرق بينه وبين غيره.
وحينئذ فمحل البحث في التسليم الذي هو مقتضى التقابض في العقد. وهذا لا ريب في صحة نهي وكيل البيع عنه، ودعوى وجوبه على مدخل الملك من حيث
(٣٧٢)
مفاتيح البحث: البيع (7)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431