المشتري ويجب على مدخل الملك التسليم، لأنه من حقوقه، ولكن لا يسلمه حتى يقبض الثمن من له قبضه من المالك أو مأذونه، رعاية لمصلحة المالك، فلو سلم المبيع حينئذ قبله فتعذر أخذه من المشتري ضمن لتضييعه إياه بالتسليم.
كذا في المسالك بل وجامع المقاصد وفيه أن المتجه تعليل ذلك بدعوى الفهم عرفا من الاطلاق، وإلا فلا ريب في عدم دخول التسليم في مفهوم البيع المفروض إذنه فيه، ولذا صرح في التذكرة بصحة تصريح المالك بالنهي عن التسليم مع الإذن في البيع.
قال: وكون التسليم مستحقا للمشتري لا يقتضي كون المستحق هو تسليم الوكيل على البيع، فالممنوع منه غير المستحق، وإن ناقشه في جامع المقاصد بأنه إذا سلم المشتري الثمن إلى الموكل انقطعت سلطنة الموكل عن المبيع، ووجب على من كان بيده تسليمه إلى مالكه، وكذا القول في الثمن في جانب الشراء فليتأمل ذلك.
لكن فيه إن ذلك خروج عن محل البحث الذي هو تسليم الوكيل من حيث الوكالة التي يكون فيها الوكيل قائما مقام الموكل، ومن حيث التقابض الذي اقتضاه العقد، وإلا فهو قد صرح في التذكرة بعد ذلك بلا فصل بما ذكره.
قال: " إذا دفع المشتري الثمن إلى الموكل أو إلى الوكيل المأذون له، أو إلى المطلق إذا جوزنا له قبض الثمن، فالوكيل يسلم المبيع، سواء أذن له الموكل أولا أو منعه، لأن المشتري إذا دفع الثمن صار قبض المبيع مستحقا، وللمشتري الانفراد بأخذه، فإن أخذه المشتري فذلك، وإن سلمه المشتري فالأمر محمول على أخذ المشتري، ولا حكم للتسليم.
وهو صريح فيما قلناه من أنه لا مدخلية لذلك فيما نحن فيه من اقتضاء الاطلاق الإذن، لا مثل هذا التسليم الذي هو واجب على كل من كان بيده المال، من غير فرق بينه وبين غيره.
وحينئذ فمحل البحث في التسليم الذي هو مقتضى التقابض في العقد. وهذا لا ريب في صحة نهي وكيل البيع عنه، ودعوى وجوبه على مدخل الملك من حيث