غايب، فأنكحوا الغائب وفرضوا الصداق ثم جاء خبره أنه توفي بعد ما سيق الصداق فقال: إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق، وهي وارثة وعليها العدة ".
نعم في المسالك وغيرها لا تبطل الأمانة لبطلان الوكالة هنا، فلو تلف العين الموكل فيها في يده بغير تفريط لم يضمن، وكذا لو كان وكيلا في قبض حق فقبضه بعد موت الموكل قبل العلم به، وتلف في يده بغير تفريط، لكن يجب عليه المبادرة إلى إيصال العين إلى الوارث، فإن أخر ضمن كالوديعة.
قلت: وهو كذلك لصيرورة المال حينئذ في يده أمانة شرعية، وحكمها كذلك إلا أنه لا بد من التأمل في قوله: " وكذا " ضرورة أنه مع فرض إرادته ما يشمل الدين ونحوه قد يشكل، بأن المال المقبوض هو ملك الدافع، لانكشاف عدم وكالة القابض.
وحينئذ عدم ضمانه لصاحبه - مع أنه قد دفع على وجه خاص وهو كونه وفاء - مشكل، وإلا لاقتضى عدم ضمان المقبوض بعنوان الشراء مثلا للموكل الذي قد تبين موته قبل الشراء، وغير ذلك من الأمثلة التي يصعب على الفقيه التزامها.
ولعله من هنا غير العبارة في الكفاية فقال: " وكذا لو وكله على قبض عين " إلى آخره فإن عدم الضمان - حينئذ مع فرض كونها للموكل - لكونها حينئذ من الأمانات الشرعية التي لم تقبض على جهة الضمان، بخلاف المقبوض وفاء أو شراء أو نحوهما.
نعم قد يقال: إن مرجع ضمان الوكيل على الموكل، وإن بان بطلان وكالته ولتحقيق ذلك محل آخر، وإن كان الذي يقوى الآن عدمه، للأصل السالم عما يقتضي الضمان من التسبيب وغيره، لكن قد يقال: إن القبض لا على جهة الضمان لا ينافي ثبوته عليه بعد حصول مسببه الذي هو " على اليد ".
ودعوى - أنه أمانة شرعية - على وجه لا يترتب عليه ضمان بعد أن كان القبض