في مدته مع وجود الباذل، بناء على وجوبه عليه لم يترتب عليه إلا الإثم، واحتمال - وجوب جبر كل ضرر يترتب على الموكل بذلك، كاحتمال كون المبيع حينئذ فضوليا، باعتبار عدم الإذن في بيع يكون له فيه خيار، ويوجد باذل في أثنائه فلم يفسخ - لم أجدهما لأحد بل لم يحضرني تنقيح لهما على وجه يكون موافقا للقواعد الشرعية.
هذا كله بالنسبة إلى ثمن المثل، وأما النقد والحلول فلا أجد خلافا في اقتضاء الاطلاق إياهما، بل الظاهر عدم الإذن له في خلافهما، حتى مع المصلحة كالبيع بدون ثمن المثل، فإنه لا يفهم من الاطلاق إلا إرادتهما، لا جميع ما تقتضيه المصلحة ولو في غيرهما.
نعم هي معتبرة في الأفراد المأذون فيها، كاختيار الأنفع من أفراد النقد حيث لا يكون هناك غلبة في بعضها على وجه ينصرف الاطلاق إليها، فإن انتفيا معا تخير بين أفراد النقد، ولعل منه بيع بعض المبيع للمصلحة كما سمعته في ذيل خبر الدعائم فتأمل جيدا. والله العالم.
{ولو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر كان القول قوله مع يمينه} سواء كان بقدر ثمن المثل أو أزيد أو أنقص، وسواء كان مستند دعواه الإذن بالخصوص أو الاطلاق المنصرف إلى ثمن المثل فما فوق، لأنه اختلاف في صفة الوكالة التي يقبل قوله في أصلها فكذا صفتها لأنها فعله، وهو أعرف به، ولأن الأصل عدم صدور التوكيل على الوجه الذي يدعيه الوكيل.
والقول بأن مرجع دعوى الموكل إلى خيانة الوكيل الذي هو أمينه، والأصل عدم خيانته، إنما يتم فيما لو كان تصرفه في الوكالة وادعى عليه الخيانة في بعض متعلقاتها، كما لو ادعى الموكل عليه - بعد تلف الثمن الذي باع به بمقتضى الوكالة - تأخر قبضه عن تقبيض المبيع، أو التعدي فيه بوجه، لا في نحو المقام الذي قد عرفت أن مرجع الاختلاف فيه إلى الاختلاف في أصلها الذي من المعلوم تقديم قول المالك