فلا يرجع به على المشتري، وإن كانت القيمة أقل لم يغرم سواها، لكن يبقى الزايد مجهول المالك ظاهرا، لأن الموكل لا يستحقه بزعمه، وموافقة الظاهر له، والوكيل قد خرج عن الوكالة بإنكار الموكل، فليس له قبضه فينزعه الحاكم، ويتوصل إلى تحصيل مالكه، كذا في المسالك.
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا بل الظاهر عدم تسلط الحاكم على انتزاعه منه، بعد علم مالكه بزعمه، فيجب عليه التوصل إلى ايصاله إليه هذا، ثم قال فيها: " واعلم أن مقتضى السياق كون الوكيل لم يقبض الثمن بعد، وحينئذ فيتجه ما ذكره المصنف من رجوع الوكيل على المشتري دون العكس بأقل الأمرين مع تصادقهما، ويبقى الزايد على ما ذكرناه.
كما أنك عرفت الحال أيضا لو فرض كون الوكيل قابضا للثمن ولو لم يصدقه المشتري، بأن قال: لا أعلم وقدر جع المالك على الوكيل بقيمة العين لم يكن للوكيل مطالبة المشتري بها مع فرض زيادتها على الثمن، لاعترافه بأنه وكيل، وأن المالك ظالم بأخذ الزايد، فليس له حينئذ إلا أقل الأمرين، كما في صورة التصديق.
لكن لا ريب في اشتغال ذمة المشتري في الظاهر بقيمة العين، وإن لم يكن للوكيل المطالبة بها، بل ليس له قبضها في الظاهر، لعدم كونها للمالك الذي غرمه بزعمه، فقد يقال: إنها من مجهول المالك، ولكن فيه أنها محكوم بها للموكل في الظاهر، وإن كان لا يجوز دفعها بعد أن غرم الوكيل، إذ لا يجمع له قيمتان لماله.
ومن هنا قد يقال: إنها تدس في مال الوكيل عوض ما غرمه جبر الظلام لكن لم أجد تحريرا لذلك في كلمات الأصحاب والله العالم.
{و} على كل حال فقد ذكر غير واحد من الأصحاب بل لا أجد خلافا فيه بين من تعرض له، إن {اطلاق الوكالة في البيع يقتضي} الإذن في {تسليم المبيع، لأنه من واجباته} باعتبار اقتضائه إزالة ملك البايع عن المبيع. وإدخاله في ملك