الفرق بينه وبين عامل المضاربة، بناء على عدم تسلط المالك في اسقاط خيار العيب الثابت له، لعدم انحصار الحق فيه.
وعلى كل حال فما في المسالك - تبعا لجامع المقاصد من إشكال أصل ثبوت الرد بأنه إنما أقامه مقام نفسه بوكالته له في العقد، لا في اللوازم التي من جملتها القبض والإقالة وغيرهما، وليس له مباشرتها اجماعا - لا محصل له، بعد فرض الفهم عرفا، وتناول دليل الرد له شرعا بل الظاهر ثبوت ذلك أيضا في الوكالة على شراء عين بخصوصها، ما لم يظهر من المالك إرادته على كل حال، وإن استشكل فيه في القواعد.
بل عن التذكرة الجزم بعدم الرد في الأول فضلا عن الثاني مشعرا بدعوى الاجماع عليه في وجه ووافقه على ذلك ثاني المحققين والشهيدين، ولعل الفهم عرفا وتناول الدليل شرعا حجة عليهم.
وحينئذ فلو استمهله البايع حتى يحضر الموكل لم يلزم إجابته، مع فرض عدم مصلحة في ذلك، فإن ادعى البايع رضى الموكل، وأنه يعلم الوكيل بذلك، استحلفه على نفي العلم، ولو رده فحضره الموكل وادعى الرضا على وجه يقتضي سقوط خيار الرد وصدقه البايع انكشف حينئذ بطلان رد الوكيل.
لكن في التذكرة، والقواعد، وجامع المقاصد بطل الرد إن قلنا بالعزل، و أن يعلم الوكيل، بل في الأخير زيادة، أما على القول بأنه لا ينعزل ما لم يعلم العزل، وهو الأصح، فإن الرد ماض ولا أثر لرضا الموكل.
وفيه أنه لا وجه لبناء ذلك على المسألة المزبورة، بل الظاهر انكشاف بطلان الرد على كل حال، ضرورة انتفاء متعلق الوكالة مع فرض سبق اسقاط المالك الخيار قبل رد الوكيل به، كما هو واضح بأدنى تأمل.
ودعوى عموم أدلة تلك المسألة - كصحيحي ابن وهب وسالم (1) المتقدمين و