ما يأتي من ضمان الثمن في الوكيل على التقابض باعتبار صدق التفريط عليه في مال الموكل الذي هو الثمن فتأمل جيدا.
ولعله مما ذكرناه أخيرا دليلا للمطلوب ينقدح اختصاص الضمان - على الوجه الذي ذكرنا - بالوكيل دون الأجنبي.
نعم يتجه ذلك لو كان مدرك المسألة تضييع حق الحبس من غير فرق بين الوكيل وغيره والله العالم.
{وكذا} ذكروا أن {اطلاق الوكالة في الشراء يقتضي الإذن في تسليم الثمن} والكلام فيه على نحو ما سمعته في تسليم المبيع {لكن} ظاهرهم الاتفاق على أنه {لا يقتضي} اطلاق {الإذن في البيع} الإذن في {قبض الثمن، لأنه قد لا يؤمن على القبض} وكذا اطلاق الإذن في الشراء لا يقتضي الإذن في قبض المبيع، لأنه قد لا يؤمن عليه أيضا.
نعم إذا قامت قرائن حالية أو مقالية على ذلك اتبع مقتضاها حينئذ، بل هو ضامن للثمن والمبيع إذا لم يقبضهما فتلفا على البايع والمشتري، لتفريطه، وظاهرهم هنا ضمان نفس المبيع والثمن، لا قيمة المدفوع، ولعله لما عرفت من صدق كونه مفرطا ومضيعا وخائنا فيما هو موكل فيه والله العالم.
{وللوكيل} في الابتياع مثلا {أن يرد بالعيب} مثلا المفروض صحة العقد عليه باعتبار خفائه {لأنه من مصلحة العقد} الموكل عليه، وقد عرفت أن للوكيل مراعاة المصلحة فيما هو وكيل فيه، مضافا إلى تناول اطلاق أدلته له في وجه، فله حينئذ ذلك {مع حضور الموكل وغيبته و} لكن {لو منعه الموكل لم يكن له مخالفته} ضرورة كون الحق له، وإنما كان ثبوته له باطلاق الوكالة في الابتياع مثلا.
ولعل المصنف أراد التنبيه بذلك على عدم ثبوته له من حيث كونه عاقدا على وجه لا مدخلية لنهي المالك عنه، نحو ما احتمل في خيار المجلس للوكيل، أو على