جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٦٩
فيه، كما أنه ليس من مسألة التداعي في شئ، وإن كان جواب الموكل بل وكلتك بكذا، ضرورة عدم كون ذلك دعوى منه عليه، لعدم استحقاقه عليه بذلك شيئا، و إنما المعتبر منه ما تضمن إنكار دعوى الوكيل.
ومن هنا كان الحكم كذلك في صورة اختلافهما في عين الموكل فيه، كالعبد والفرس، وفي جنس الثمن الموكل على البيع به، أو زمانه أو مكانه، فإن القول في الجميع قول الموكل، لأنه منكر، وليس من التداعي في شئ، وإن حكى عن بعض الناس توهمه.
{ثم} بعد حلف المالك {تستعاد العين} من المشتري بعد فرض اعترافه بالوكالة أو حلف المالك له اليمين المردودة منه إذا ادعى عليه العلم {إن كانت باقية ومثلها أو قيمتها إن كانت تالفة، وقيل:} والقائل الشيخ في محكي من نهايته {يلزم الدلال} أي الوكيل {إتمام ما حلف عليه المالك وهو بعيد} مخالف لأصول المذهب وقواعده، ومن هنا حمل على تعذر استعادة العين ومساواة القيمة لما ادعاه المالك.
{وا} ذا كا {ن} قد {تصادق الوكيل والمشتري على الثمن} الذي قد ادعى الوكيل الإذن فيه، {و} كان قد {دفع الوكيل إلى المشتري السلعة فتلفت في يده كان للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته} يوم التلف إن كانت قيمية لثبوت عدوانهما معا بظاهر الشرع {لكن إن رجع على المشتري لا يرجع المشتري على الوكيل} إذا لم يكن قد دفع إليه الثمن {لتصديقه له في الإذن} وفي أن الموكل ظالم له برجوعه عليه.
نعم إن كان قد دفع الثمن إليه توجه رجوعه عليه كما في المسالك، لمعلومية عدم استحقاقه له، والفرض أن الموكل لا يدعيه، لعدم تعينه ثمنا له، وقد أغرم المشتري عوض المال، فيرجع على الوكيل بما دفع إليه، لكن إن كان بقدر القيمة أو أقل فالرجوع به ظاهر، وإلا رجع بقدر ما غرم، ويبقى الباقي في يد الوكيل
(٣٦٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431