فيه، كما أنه ليس من مسألة التداعي في شئ، وإن كان جواب الموكل بل وكلتك بكذا، ضرورة عدم كون ذلك دعوى منه عليه، لعدم استحقاقه عليه بذلك شيئا، و إنما المعتبر منه ما تضمن إنكار دعوى الوكيل.
ومن هنا كان الحكم كذلك في صورة اختلافهما في عين الموكل فيه، كالعبد والفرس، وفي جنس الثمن الموكل على البيع به، أو زمانه أو مكانه، فإن القول في الجميع قول الموكل، لأنه منكر، وليس من التداعي في شئ، وإن حكى عن بعض الناس توهمه.
{ثم} بعد حلف المالك {تستعاد العين} من المشتري بعد فرض اعترافه بالوكالة أو حلف المالك له اليمين المردودة منه إذا ادعى عليه العلم {إن كانت باقية ومثلها أو قيمتها إن كانت تالفة، وقيل:} والقائل الشيخ في محكي من نهايته {يلزم الدلال} أي الوكيل {إتمام ما حلف عليه المالك وهو بعيد} مخالف لأصول المذهب وقواعده، ومن هنا حمل على تعذر استعادة العين ومساواة القيمة لما ادعاه المالك.
{وا} ذا كا {ن} قد {تصادق الوكيل والمشتري على الثمن} الذي قد ادعى الوكيل الإذن فيه، {و} كان قد {دفع الوكيل إلى المشتري السلعة فتلفت في يده كان للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته} يوم التلف إن كانت قيمية لثبوت عدوانهما معا بظاهر الشرع {لكن إن رجع على المشتري لا يرجع المشتري على الوكيل} إذا لم يكن قد دفع إليه الثمن {لتصديقه له في الإذن} وفي أن الموكل ظالم له برجوعه عليه.
نعم إن كان قد دفع الثمن إليه توجه رجوعه عليه كما في المسالك، لمعلومية عدم استحقاقه له، والفرض أن الموكل لا يدعيه، لعدم تعينه ثمنا له، وقد أغرم المشتري عوض المال، فيرجع على الوكيل بما دفع إليه، لكن إن كان بقدر القيمة أو أقل فالرجوع به ظاهر، وإلا رجع بقدر ما غرم، ويبقى الباقي في يد الوكيل