جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٦٥
اللهم إلا أن تقوم قرينة على إرادة انشاء العزل بذلك، وهو خروج عما نحن فيه حينئذ، كما هو واضح.
بقي شئ: وهو أنه قد يفهم من التعبير بالبطلان وذكر ذلك في سياق الجنون والموت والاغماء ونحوها أن تلف ما تعلقت به الوكالة وفعل الموكل ما وكل فيه أو ما ينافيه كذلك أيضا.
لكن قد يقال: إن الظاهر خلافه، وإلا لاقتضى انفساخ العقد بتلف بعض ما وكل فيه مثلا، ضرورة عدم تبعض العقد، وإنما المراد من البطلان انتفاء موضوع الوكالة، لا انفساخ عقدها، فلا ينافي حينئذ بقاؤها فيما بقي من موضوعها.
وفيه: أنه لا مانع من التزامه على معنى البطلان في بعض متعلقه، لتلف بعض المبيع، والمسلم من عدم تبعض العقد أنه لا يكون بعض العقد سببا، بعد أن كان مجموعه سببا، لا في نحو المقام، وقد تقدم سابقا التحقيق في صحة تبعض الصفقة في ملكه وملك الغير، بل وفي بيع الشاة والخنزير، كما أنه تقدم صحة الإقالة في بعض المبيع دون بعض.
نعم لا يجوز ذلك في الخيار لا للتبعض، بل لعدم ظهور دليله في مشروعية ذلك، بل لعل ظاهره العدم، بخلاف نحو المقام الذي يمكن القول بجواز فسخ الوكالة في بعض ما وكل فيه، دون بعض، والله العالم.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أن اقتضاء هذا القسم انعزال الوكيل لا يتوقف على العلم به، بل هو يؤثر أثره لاطلاق أدلته، فينتفي موضوع الوكالة وإن لم يعلم الوكيل، فلو تصرف ينكشف بطلان تصرفه، وتسمع إن شاء الله تعالى مزيد تحقيق لذلك.
{و} على كل حال ف‍ {العبارة} حينئذ {عن العزل أن يقول: عزلتك أو أزلت نيابتك، أو فسخت، أو أبطلت، أو نقضت، أو ما جرى مجرى ذلك} من كل لفظ صالح لقصد إنشاء الدلالة على ذلك، بل وكل فعل. نعم لا عبرة بالفسخ النفساني، للأصل وغيره.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431