فيه نحو وكلتك من غير تعيين، أو على أمر من الأمور أو على شئ ما يتعلق بي ونحو ذلك، ولعله المراد مما في الرياض لا تصح على المبهم والمجهول بلا خلاف فيما أعلم إلى آخره، بل عن المبسوط {و} بعض الشافعية {لو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه} في الجملة {لينتفي} معظم {الغرر} وحينئذ لا يجب الاستقصاء في الوصف إجماعا بقسميه، بل ولا على نحو التسلم {و} شبهه مما اعتبر فيه العلم.
نعم {لو} أطلق أي {وكله مطلقا} من دون أن يذكر وصفا {لم يصح} للغرر وإليه أشار المصنف بقوله: {على قول و} لكن {الوجه} عندنا {الجواز} كما هو صريح التذكرة والمختلف وغيرهما، بل لا أجد فيه خلافا بيننا من غيره، لاطلاق الأدلة وعمومها، وخصوص أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1) عروة البارقي بشراء شاة، بناء على أنه من التوكيل الذي هو قسم من الإذن والأمر اللذين لا خلاف ولا اشكال في جواز تعلقهما بنحو ذلك، على أنه ربما يتعلق غرض بمطلق العبد والشاة الموافقين لمصلحة الموكل.
وبذلك ظهر لك بطلان ما أطنب فيه في المسالك مما هو ناش من عدم إصابة المراد في العبارة حيث جعل قوله " ولو أطلق " مسألة مستقلة، لا أنها تمام الأولى، وأن قوله " على قول " راجع إلى الجميع، فأشكل عليه الحال، وكأنه تبع بذلك المحقق الثاني في عبارة القواعد، لكن هي ليست مثل عبارة المتن.
قال: " الثالث أن يكون معلوما نوعا من العلم لينتفي أعظم الغرر، فلو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرور، ويكفي لو قال عبدا تركيا وإن لم يستقص في الوصف، ولو أطلق فالأقرب الجواز " وإن أمكن أيضا تنزيلها على ما ذكرنا، ومرجعها حينئذ إلى عدم اقتضاء الشرط المزبور عدم جواز ذلك، فإن كونه عبدا نوع من العلم، نحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعروة " اشتر لنا شاة " ويكون ما ذكره أولا على طريق تقرير كلام القائل، والأصل في هذا الشرط الشافعية، وقد عرفت صحته