جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٥٤
فيه نحو وكلتك من غير تعيين، أو على أمر من الأمور أو على شئ ما يتعلق بي ونحو ذلك، ولعله المراد مما في الرياض لا تصح على المبهم والمجهول بلا خلاف فيما أعلم إلى آخره، بل عن المبسوط {و} بعض الشافعية {لو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه} في الجملة {لينتفي} معظم {الغرر} وحينئذ لا يجب الاستقصاء في الوصف إجماعا بقسميه، بل ولا على نحو التسلم {و} شبهه مما اعتبر فيه العلم.
نعم {لو} أطلق أي {وكله مطلقا} من دون أن يذكر وصفا {لم يصح} للغرر وإليه أشار المصنف بقوله: {على قول و} لكن {الوجه} عندنا {الجواز} كما هو صريح التذكرة والمختلف وغيرهما، بل لا أجد فيه خلافا بيننا من غيره، لاطلاق الأدلة وعمومها، وخصوص أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1) عروة البارقي بشراء شاة، بناء على أنه من التوكيل الذي هو قسم من الإذن والأمر اللذين لا خلاف ولا اشكال في جواز تعلقهما بنحو ذلك، على أنه ربما يتعلق غرض بمطلق العبد والشاة الموافقين لمصلحة الموكل.
وبذلك ظهر لك بطلان ما أطنب فيه في المسالك مما هو ناش من عدم إصابة المراد في العبارة حيث جعل قوله " ولو أطلق " مسألة مستقلة، لا أنها تمام الأولى، وأن قوله " على قول " راجع إلى الجميع، فأشكل عليه الحال، وكأنه تبع بذلك المحقق الثاني في عبارة القواعد، لكن هي ليست مثل عبارة المتن.
قال: " الثالث أن يكون معلوما نوعا من العلم لينتفي أعظم الغرر، فلو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرور، ويكفي لو قال عبدا تركيا وإن لم يستقص في الوصف، ولو أطلق فالأقرب الجواز " وإن أمكن أيضا تنزيلها على ما ذكرنا، ومرجعها حينئذ إلى عدم اقتضاء الشرط المزبور عدم جواز ذلك، فإن كونه عبدا نوع من العلم، نحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعروة " اشتر لنا شاة " ويكون ما ذكره أولا على طريق تقرير كلام القائل، والأصل في هذا الشرط الشافعية، وقد عرفت صحته

(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431