يدفعه ظهور النصوص المزبورة في بقاء نفس الوكالة.
اللهم إلا أن يحمل على إرادة هذا المعنى، وهو مع منافاته لظاهر الفتوى لا مقتضى له، ومجرد احتماله لا ينافي العمل بالظاهر.
{و} حينئذ ف {لو تصرف الوكيل قبل الاعلام، مضى تصرفه على الموكل فلو وكله على استيفاء القصاص ثم عزله، فاقتص قبل العلم بالعزل وقع القصاص موقعه} فضلا عن غيره مما هو أسهل منه، والمراد بالعلم في المتن وغيره ما يشمل شهادة الشاهدين، بل وخبر العدل كما سمعته في صحيح هشام، لكن ستعرف الكلام فيه في الفصل الخامس عند البحث عن ثبوت الوكالة.
وهل المأذون بلا عقد وكالته كذلك بالنسبة إلى الحكم المزبور؟ وجهان: من كون الحكم مخالفا للقاعدة، فيقتصر على ما تضمنته النصوص من الوكيل، فيبقى غيره على مقتضاها، ومن كونه وكيلا في المعنى واحتمال إرادة التفويض من الوكالة في النصوص السابقة ولعله لا يخلو من قوة والله العالم.
{وتبطل الوكالة ب} عروض {الموت} للوكيل قطعا، ضرورة اقتضائها نيابة لا تنتقل إلى الوارث، كما أنها تبطل بموت الموكل أيضا، لما قيل: من أنه بموته ينتقل جميع ماله لوارثه، فينتفي موضوعها، وفيه: أنه يمكن بقاء مال من تركته على حكم ملكه، كثلثه، وإنما العمدة الاجماع، ولعله لاعتبار استدامة الإذن في صحة الوكالة، وبالموت يخرج عن الأهلية لذلك.
وعلى كل حال فلا خلاف فيما أجده في بطلان تصرف الوكيل حينئذ بعد الموت وإن لم يعلم موته، كما في غيره من الفواسخ، ولا يقاس شئ منها على مسألة العزل، لحرمة القياس عندنا.
على أنه في المرسل (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أرسل يخطب له امرأة وهو