فتأمل جيدا.
{و} على كل حال ف {تبطل الوكالة} أيضا {بتلف ما تعلقت الوكالة به كموت العبد الموكل في بيعه، وموت المرأة الموكل بطلاقها} وتلف الدينار الموكل بالشراء به، بل في المسالك لا فرق بين أن ينص على الشراء بعينه، أو يطلق بأن يقول اشتر به، لاقتضائه دفعه ثمنا، فلا يتناول بدله لو كان تلفه موجبا لضمانه.
قلت: هو كذلك مع فرض ظهور اللفظ في الشراء بعينه، فيكون الفرق بينه وبين الأول بالنص والظهور، لكن في التذكرة " ولو وكله في الشراء مطلقا ونقد الدينار على الثمنية، بطلت أيضا إذا تلف ذلك الدينار، لأنه إنما وكل في الشراء، ومعناه أن ينقد ثمن ذلك المبيع قبل الشراء أو بعده، وقد تعذر ذلك بتلفه ".
ويمكن حمل ما في المسالك على ذلك، بدعوى اقتضاء إطلاق الشراء به الأعم من جعله ثمنا في العقد أو بعده، فيكون الاطلاق حينئذ في مقابل النص على الشراء بعينه، بمعنى جعله نفسه ثمنا.
وعلى كل حال فقد صرح من تعرض لذلك ببطلان الوكالة بالتلف، وإن كان موجبا للضمان، فإنها لم تتناول الشراء ببدله، حتى لو كان وكيلا على استيفائه، لكن الانصاف تناول الوكالة في صورة الاطلاق للشراء بذلك، وإن لم يكن وكيلا على الاستيفاء ولكن اشترى به ممن أتلفه مثلا، والأمر في ذلك سهل بعد كون المدار على المفهوم عرفا من عبارة الموكل، ولو بقرينة الحال.
{وكذا} تبطل الوكالة {لو فعل الموكل ما تعلقت الوكالة به} كما لو وكله في بيع عبد ثم باعه، أو فعل ما ينافيه، كما لو وكله على بيع عبد فأعتقه، أو بالعكس وليس من ذلك وطي الزوجة التي قد وكل على طلاقها، فضلا عن غيره من المقدمات التي لا تصح لغير الزوج، ولا وطي السرية التي وكل على بيعها، ضرورة عدم منافاة شئ من ذلك، لتعلق الوكالة، إذ ليس ما ذكرناه مبطلا لها، باعتبار ظهوره في العزل ولذا لم تبطل الوكالة لو ظهر فساد البيع أو العتق، بل لانتفاء متعلقها حينئذ.