جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٦٤
فتأمل جيدا.
{و} على كل حال ف‍ {تبطل الوكالة} أيضا {بتلف ما تعلقت الوكالة به كموت العبد الموكل في بيعه، وموت المرأة الموكل بطلاقها} وتلف الدينار الموكل بالشراء به، بل في المسالك لا فرق بين أن ينص على الشراء بعينه، أو يطلق بأن يقول اشتر به، لاقتضائه دفعه ثمنا، فلا يتناول بدله لو كان تلفه موجبا لضمانه.
قلت: هو كذلك مع فرض ظهور اللفظ في الشراء بعينه، فيكون الفرق بينه وبين الأول بالنص والظهور، لكن في التذكرة " ولو وكله في الشراء مطلقا ونقد الدينار على الثمنية، بطلت أيضا إذا تلف ذلك الدينار، لأنه إنما وكل في الشراء، ومعناه أن ينقد ثمن ذلك المبيع قبل الشراء أو بعده، وقد تعذر ذلك بتلفه ".
ويمكن حمل ما في المسالك على ذلك، بدعوى اقتضاء إطلاق الشراء به الأعم من جعله ثمنا في العقد أو بعده، فيكون الاطلاق حينئذ في مقابل النص على الشراء بعينه، بمعنى جعله نفسه ثمنا.
وعلى كل حال فقد صرح من تعرض لذلك ببطلان الوكالة بالتلف، وإن كان موجبا للضمان، فإنها لم تتناول الشراء ببدله، حتى لو كان وكيلا على استيفائه، لكن الانصاف تناول الوكالة في صورة الاطلاق للشراء بذلك، وإن لم يكن وكيلا على الاستيفاء ولكن اشترى به ممن أتلفه مثلا، والأمر في ذلك سهل بعد كون المدار على المفهوم عرفا من عبارة الموكل، ولو بقرينة الحال.
{وكذا} تبطل الوكالة {لو فعل الموكل ما تعلقت الوكالة به} كما لو وكله في بيع عبد ثم باعه، أو فعل ما ينافيه، كما لو وكله على بيع عبد فأعتقه، أو بالعكس وليس من ذلك وطي الزوجة التي قد وكل على طلاقها، فضلا عن غيره من المقدمات التي لا تصح لغير الزوج، ولا وطي السرية التي وكل على بيعها، ضرورة عدم منافاة شئ من ذلك، لتعلق الوكالة، إذ ليس ما ذكرناه مبطلا لها، باعتبار ظهوره في العزل ولذا لم تبطل الوكالة لو ظهر فساد البيع أو العتق، بل لانتفاء متعلقها حينئذ.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431