وإن بطلت وكالته، بناء على مثل ذلك فيما تقدم من المسائل، وقد يفرق بين المقام وبينها بأن المبطل هنا راجع إلى الإذن نفسها، لا إلى خصوص عقد الوكالة، وإنما حاصله خروج المأذون عن قابلية إذن النيابة فتأمل جيدا. والله العالم.
{و} كذا {تبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف فيه} لكون الوكيل فرع الموكل، فمع فرض امتناع المباشرة له فلو كيله بطريق أولى، إلا أن الانصاف إن لم يكن إجماع عدم اقتضاء ذلك بطلان الوكالة، بل أقصاه عدم نفوذ التصرف منه، فلو فرض اتفاق زوال الحجر لم يحتج إلى إعادة الوكالة حينئذ، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال ففي حكم الحجر طرو الرق على الموكل، بأن كان كافرا فاسترق، ولو كان هو الوكيل صار بمنزلة توكيل عبد الغير، وسيأتي الكلام فيه والله العالم.
{ولا تبطل الوكالة بالنوم وإن تطاول} ما لم يصل إلى حد الاغماء، أو يخرج عن المتعارف، ولو بأن لا يستيقظ إذا أوقظ لعارض من العوارض، لأصالة الصحة ومعلومية عدم معاملة الشارع النوم معاملة الجنون ونحوه في المقام وغيره.
بل في التذكرة وغيرها عدم بطلانها بالسكر أيضا لذلك، إلا إذا اقتضى فسقا وكان الوكيل مما يعتبر فيه العدالة ابتداء أو استدامة، كوكيل ولي اليتيم ونحوه، وبطلانها حينئذ من حيث الفسق، لا لخصوصه.
لكن قد يمنع اعتبار العدالة في ذلك ونحوه مما ذكروه من الأمثلة، مع فرض اقتضاء المصلحة وكالة الفاسق، ولو سلم فقد يمنع اعتبارها في صحة عقد الوكالة على وجه لم تعد بعودها، بل لا بد من استيناف وكالة جديدة، إذ من المحتمل كون العدالة على نحو ما احتملوه في عدالة الوصي من عدم انفساخ الوصاية بفسقه، ولكن يمنع من التصرف فمتى عادت ثبتت وصايته، والسبب في ذلك أنه لا دليل يعارض العمومات على وجه يكون شرطا في صحة عقد الوكالة، وإن قلنا بعدم نفوذ تصرفاته حال فسقه،