والجنس لا يبقى فصله، والحكم بالقراض كذلك أيضا إن لم يكن اجماعا.
قلت: قد يقال: إنه يفهم من ذلك عرفا بقاء الإذن، وإن بطلت الوكالة، ولعله لخفاء الفرق بينهما بعد اشتراكهما في النيابة شرعا عن المالك، وإن فقدت الإذن المرادة بقصد الاستنابة التوكيلية، بل لعله لا فرق بينهما في المعنى، ولكن إن أديت بصورة العقد كانت وكالة واختصت بأحكام، وإلا كانت إذنا لا وكالة فمع فرض بطلان ما اقتضى كونها وكالة بالتعليق ونحوه بقيت الإذن.
وحاصل ذلك يرجع إلى أن العقد بالمعنى الأخص أو الأعم هنا من مشخصات الفرد التي مع انتفائها لا ترتفع الحقيقة ضرورة أن مشخصات زيد مثلا لو ارتفعت لم ترتفع الانسانية عنه.
وبذلك كله ظهر لك فساد بناء المسألة على مسألة بقاء الجنس وعدمه المفروغ منها عندهم، كما أنه يظهر لك فساد المناقشة في دعوى بقاء الإذن مع بطلان الوكالة بأنه من المعلوم أن الفاسد هو الذي لا يترتب عليه أثر فلا يجامع صحة الآثار بطلان الوكالة ضرورة اختصاص البطلان حينئذ بالآثار المترتبة على الوكالة المفروض فسادها لا كل أثر، وإن كان مشتركا بينها وبين الإذن كما هو واضح.
ودعوى الشك في ترتب الأحكام في مثل العقود الناقلة على مثل هذا الإذن، خصوصا مع المخالفة لقاعدة حرمة التصرف في مال الغير، وأصالة بقاء المال على ملك مالكه لا محصل لها بعد فرض تحقق الإذن.
وكذا يظهر أيضا ما في التذكرة من التشويش في المسألة فإنه بعد أن ذكر بطلان الوكالة بالتعليق مدعيا عليه الاجماع على الظاهر، قال ما حاصله إن البطلان به إنما يتحقق فيما لو كانت بجعل، فيرجع إلى أجرة المثل كما في المضاربة، بل ربما ظهر من بعض كلماته أنه كبطلان المهر في النكاح والجميع كما ترى، ونحوه في الرياض فلاحظ وتأمل.
ومن شرطها أيضا عدم التوغل في الابهام على وجه يشك في مشروعية الوكالة