جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٤٣
ويدل عليه مضافا إلى ذلك وإلى قاعدة الأمانة صحيح معاوية بن عمار (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصباغ والقصار فقال: ليس يضمنان ".
وخبر بكر بن حبيب (2) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه، قال: إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ ".
وخبره الآخر (3) عنه أيضا " لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته أحلفته ".
وخبر أبي بصير المرادي (4) عنه أيضا " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين، فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا ".
وهي وإن كان في مقابلها أخبار أخر كحسن الحلبي (5) عنه عليه السلام أيضا " في الغسال والصباغ ما سرق منهما من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق، وكل، قليل له أو كثير فهو ضامن، فإن فعل فليس عليه شئ، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله ".
وخبر أبي بصير (6) عنه عليه السلام أيضا " قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم.
أنه سرق من بين متاعه؟ قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ فإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ.
وحسن الحلبي (7) عنه عليه السلام أيضا " أنه سئل عن رجل جمال استكرى منه إبلا وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه؟

(1) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة - الحديث - 14 - 16 - 17 - 11.
(2) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة - الحديث - 14 - 16 - 17 - 11.
(3) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة - الحديث - 14 - 16 - 17 - 11.
(4) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة - الحديث - 14 - 16 - 17 - 11.
(5) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث 2 - 3 - 5.
(6) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث 2 - 3 - 5.
(7) الوسائل الباب - 30 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 1.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431