جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٤٣
ويدل عليه مضافا إلى ذلك وإلى قاعدة الأمانة صحيح معاوية بن عمار (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصباغ والقصار فقال: ليس يضمنان ".
وخبر بكر بن حبيب (2) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه، قال: إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ ".
وخبره الآخر (3) عنه أيضا " لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته أحلفته ".
وخبر أبي بصير المرادي (4) عنه أيضا " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين، فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا ".
وهي وإن كان في مقابلها أخبار أخر كحسن الحلبي (5) عنه عليه السلام أيضا " في الغسال والصباغ ما سرق منهما من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق، وكل، قليل له أو كثير فهو ضامن، فإن فعل فليس عليه شئ، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله ".
وخبر أبي بصير (6) عنه عليه السلام أيضا " قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم.
أنه سرق من بين متاعه؟ قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ فإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ.
وحسن الحلبي (7) عنه عليه السلام أيضا " أنه سئل عن رجل جمال استكرى منه إبلا وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه؟

(1) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة - الحديث - 14 - 16 - 17 - 11.
(2) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة - الحديث - 14 - 16 - 17 - 11.
(3) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة - الحديث - 14 - 16 - 17 - 11.
(4) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة - الحديث - 14 - 16 - 17 - 11.
(5) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث 2 - 3 - 5.
(6) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث 2 - 3 - 5.
(7) الوسائل الباب - 30 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 1.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست