جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٤٤
فقال: أن شاء أخذ الزيت وقال: إنه انخرق، ولكن لا يصدق إلا ببينة عادلة " و نحوه خبر زيد (1) الشحام.
وفي جملة من النصوص (2) اطلاق ضمان القصار والصائغ معللا في بعضها بالاحتياط في أموال الناس، وفي أخرى تقييد ذلك بما إذا لم يكونا مأمونين.
وفي الأخرى (3) أن علي بن الحسين والباقر عليهما السلام كانا يتفضلان عليهم إذا كانوا مأمونين بعدم التغريم، ويمكن حملها أجمع على ما إذا أفسدوا بأيديهم، بل في بعضها إيماء إلى ذلك، وقد عرفت أن الضمان متجه لعموم من أتلف ونحوه إلا أن يحب التفضل عليهم إذا كانوا مأمونين بعدم التغريم.
وحينئذ تكون خارجة عما نحن فيه كخروج نصوص الأجير المشترط عليه الضمان عن ذلك والنصوص المقتضية للضمان وإن أقاموا البينة، بل لم أجد عاملا بها من أصحابنا، إلا أن النظر في مجموع هذه النصوص وما فيها من لفظ الأجير المشترك ونحوه وشدة اختلافها، وما حكي عن العامة مثل ابن أبي ليلا والثوري وأبي يوسف والشيباني وابن حي والشعبي والليث والأوزاعي ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين على اختلاف أقوالهم يقتضي خروجها مخرج التقية بل ربما يحصل الجزم بذلك خصوصا مع ملاحظة اختلافها واختلافهم واتحاد بعض ألفاظها وألفاظهم، ومن هنا أعرض الأصحاب عنها إلا من عرفت، وعملوا بالنصوص الموافقة لقاعدة الأمانة وأصل البراءة وغيرها وهو الأقوى.
{وكذا لو ادعى المالك عليهم التفريط} بعد التصديق في أصل التلف {فأنكروا} لم يكن عليهم إلا اليمين مع التهمة خلافا لمن عرفت ممن حكم بضمانهم إلا أن يقيموا البينة على التلف بلا تعد ولا تفريط وقد عرفت الحال فيه.
المسألة {الثالثة: لو قطع الخياط ثوبا قباء} مثلا مدعيا الإذن من المالك

الوسائل الباب - 30 من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 1.
(2) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث 4 - 6 - 12 - 20 - 23.
(3) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث 4 - 6 - 12 - 20 - 23.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431