جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٤٢
كون الدعوى في أصل وقوع الإجارة كما أوضحناه في نظائر المسألة، وقلنا أن ضابط التحالف عدم اتفاقهما على شئ من مورد العقد، بل أحدهما يقول آجرتك البيت، والآخر يقول الدابة مثلا نحو ما سمعته في البيع الذي لا فرق عند التأمل بينهما بالنسبة إلى ذلك.
{وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة} فإن القول قول المالك للأصل، وحرمة القياس على الوديعة عندنا.
{أما لو اختلفا في قدر الأجرة، فالقول قول المستأجر} الموافق لأصل عدم الزيادة على ما اتفقا عليه من قدرها وموردها ومدتها، ومنه يعلم ضعف التحالف هنا كما عرفته هناك.
المسألة {الثانية: إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع} من غير تعد ولا تفريط {وأنكر المالك، كلفوا البينة} على ذلك {ومع فقدها يلزمهم الضمان} على المشهور كما في المسالك بل عن المرتضى دعوى أنه إجماعنا ومن متفرداتنا، إلا أن معقده الصناع كالقصار والخياط وما أشبههما إلا أنا لم نجده إلا ليونس بن عبد الرحمان على ما حكي عنه والمفيد والشيخ في موضعين من النهاية، مع أنا لم نتحققه للأول منهم، بل لعل ظاهر المحكي عنه يقتضي ضمانهم ما جنته أيديهم، فليس حينئذ إلا المفيد والمرتضى.
{وقيل: القول قولهم مع اليمين، لأنهم أمناء وهو أشهر الروايتين} عملا إن لم يكن رواية أيضا إذ هو خيرة النهاية في أول كلامه، والخلاف، والمبسوط، والمراسم، والكافي، والمهذب، والوسيلة، والسرائر، وجامع الشرايع، و التذكرة، والتحرير، والقواعد، والإرشاد، والمختلف، والتنقيح، وإيضاح النافع، وجامع المقاصد، والرياض، والمسالك على ما حكي عن بعضها، بل عن السرائر نسبتها إلى الأكثرين المحصلين، وأنه الأظهر في المذهب وعليه العمل، بل عن ظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة و أخبارهم.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431