كون الدعوى في أصل وقوع الإجارة كما أوضحناه في نظائر المسألة، وقلنا أن ضابط التحالف عدم اتفاقهما على شئ من مورد العقد، بل أحدهما يقول آجرتك البيت، والآخر يقول الدابة مثلا نحو ما سمعته في البيع الذي لا فرق عند التأمل بينهما بالنسبة إلى ذلك.
{وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة} فإن القول قول المالك للأصل، وحرمة القياس على الوديعة عندنا.
{أما لو اختلفا في قدر الأجرة، فالقول قول المستأجر} الموافق لأصل عدم الزيادة على ما اتفقا عليه من قدرها وموردها ومدتها، ومنه يعلم ضعف التحالف هنا كما عرفته هناك.
المسألة {الثانية: إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع} من غير تعد ولا تفريط {وأنكر المالك، كلفوا البينة} على ذلك {ومع فقدها يلزمهم الضمان} على المشهور كما في المسالك بل عن المرتضى دعوى أنه إجماعنا ومن متفرداتنا، إلا أن معقده الصناع كالقصار والخياط وما أشبههما إلا أنا لم نجده إلا ليونس بن عبد الرحمان على ما حكي عنه والمفيد والشيخ في موضعين من النهاية، مع أنا لم نتحققه للأول منهم، بل لعل ظاهر المحكي عنه يقتضي ضمانهم ما جنته أيديهم، فليس حينئذ إلا المفيد والمرتضى.
{وقيل: القول قولهم مع اليمين، لأنهم أمناء وهو أشهر الروايتين} عملا إن لم يكن رواية أيضا إذ هو خيرة النهاية في أول كلامه، والخلاف، والمبسوط، والمراسم، والكافي، والمهذب، والوسيلة، والسرائر، وجامع الشرايع، و التذكرة، والتحرير، والقواعد، والإرشاد، والمختلف، والتنقيح، وإيضاح النافع، وجامع المقاصد، والرياض، والمسالك على ما حكي عن بعضها، بل عن السرائر نسبتها إلى الأكثرين المحصلين، وأنه الأظهر في المذهب وعليه العمل، بل عن ظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة و أخبارهم.