بذلك {وقال المالك} لم آمرك بذلك وإنما {أمرتك بقطعه قميصا فالقول قول المالك} في عدم الإذن {مع يمينه} لأنه المنكر باعتبار أصالة عدم الإذن على الوجه المزبور إذ انكار صفة الإذن كإنكار أصلها.
{وقيل} كما عن وكالة المبسوط والخلاف {القول قول الخياط} لأصالة براءة ذمته من الأرش {و} لا ريب أن {الأول أشبه} بأصول المذهب و قواعده بل هو المشهور بل لم يعرف الخلاف إلا من الشيخ في الباب المزبور، وإلا فالمحكي عنه هنا الموافقة، وأصالة براءة الذمة من الأرش بعد الاعتراف بحصول سببه منه الذي هو القطع، إلا أنه يدعى اسقاط ترتبه على ذلك بدعوى الإذن فيه، وأنه مستحق للأجرة - لا وجه للتمسك بها، بخلاف المالك الذي لم يحصل منه إلا إنكار ذلك.
وأما قوله إني أذنت في قطعه قميصا فلا يقتضي إيجاب شئ على الخياط، إذ لو لم يحدث فيه حدثا لم يكن عليه بسبب الإذن المزبور ضمان، غاية ما في الباب أنه لا يستحق أجرة، ومن هنا بان أنه لا وجه للتحالف وإن حكي عن الشافعي وبعض أصحابنا لعدم تحقق دعويين في الفرض المزبور بل الدعوى مختصة بالخياط كما هو واضح.
ومن الغريب ما عن الأردبيلي من أنه بعد أن استظهر التحالف استظهر أنه لا عليه أجرة الخياط، وأنه يلزمه أرش النقص، ضرورة أن ذلك يترتب على مجرد حلف المالك، فلا فائدة في يمين الخياط حينئذ.
نعم لو كان نزاعهما في تعيين العمل المستأجر عليه قبل قطع الثوب اتجه التحالف وانفساخ الإجارة نحو ما سمعته في التنازع في تعيين المبيع، وفرق واضح بين المقامين.
{و} كيف كان ف {لو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك} بلا خلاف أجده بين تعرض له، بل ولا إشكال، لحرمة التصرف في مال الغير، وليس له إلا العمل، وهو ليس عينا حقيقة يمكن انتزاعها من مال الغير، فهو حينئذ كما لو نقل ملك غيره من موضع إلى آخر