منه في العقود الجائزة لكن إن لم يكن اجماع فيه بحث.
نعم لا يعتبر فيه لفظ مخصوص، بل قد عرفت سابقا قوة ذلك في العقد اللازم فضلا عن الجائز وحينئذ فما عدا ذلك من المعاطاة في ذلك العقد التي لا ريب في مشروعيتها بالسيرة المستمرة عند القائل بها، وإن كان التحقيق أنها إذن لا وكالة، وبذلك يظهر لك التشويش والاجمال في كلام جملة من الأصحاب حتى قول المصنف.
{ولا بد في تحققه من إيجاب دال على القصد كقوله: وكلتك أو استنبتك أو ما شاكل ذلك. ولو قال: وكلتني} على الاستفهام التقريري أو التحقيقي {فقال:
نعم} وقال: قبلت بعد قوله نعم {أو أشار بما يدل على الإجابة كفى في الايجاب.
وأما القبول: فيقع باللفظ كقوله: قبلت أو رضيت أو ما شابهه، وقد يكون بالفعل، كما إذا قال: وكلتك في البيع فباع} فإنه إن كان المراد منه بيان العقد بالمعنى الأخص أشكل الاكتفاء بالإشارة التي هي من الأفعال خصوصا بعد ظهور ما سبق منه في غير المقام من اعتبار اللفظ في ايجاب العقد الجائز.
وفي الحواشي المنسوبة للشهيد عن التحرير اعتبار النطق مع القدرة، والاكتفاء بالإشارة مع العجز قال: وهو الأقوى، بل قد يشكل الاكتفاء فيه بما ذكره أيضا من الجواب بنعم على الأول ولو مقصودا بها الانشاء، فإن تحقق العقد بذلك محل منع، بناء علي اعتبار تأخر القبول فيه عن الايجاب، إذ لم نعثر على ما يدل على خصوصية لعقد الوكالة من بين العقود الجائزة، ودعوى الاكتفاء بذلك في جميعها لا دليل عليها، كما أنه لا خصوصية لمفهوم العقد في العقد الجائز، وإنما الفرق بينه وبين اللازم اعتبار اللفظ المخصوص فيه دونه، مع إنك قد عرفت البحث في اعتباره فيه.
وحينئذ فيتحد المراد به في الجميع، كما أنه يتحد الحكم بالمعاطاة في غيره مع فرض اتحاد الانشاء والقصد، وأنه لم يفقد إلا الصيغة وهذا كله واضح خصوصا بعد الإحاطة بما سلف لنا في الكتب السابقة.
إنما الاشكال فيما عساه يظهر من التذكرة وبعض الشافعية من الاكتفاء في