جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٢٧
ولو قال المالك للخياط مثلا: إن كان يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه، فلم يكف ضمن، ولو قال هل يكفي قميصا؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه فلم يكفه لم يضمن، كما في القواعد وغيرها لعدم الإذن في الأول بخلافه في الثاني، وإن كان صدوره منه اعتمادا على قول الخياط، لكنه من الدواعي.
وعن أبي ثور الضمان بذلك، لقاعدة الغرور، وفي جريانها هنا نظر واضح، بل يتوقف في الضمان في الصورة الأولى التي يمكن القول فيها بأن مدار الإذن على الاجتهاد في ذلك، والفرض أنه قد غلب على ظنه ذلك، فهو في الحقيقة مأذون، والأصل براءة الذمة، فتأمل جيدا والله العالم.
ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك في تضمينه إياه، غير معمول ولا أجر عليه، وفي تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجره معاملة للعمل معاملة المبيع قبل قبضه إذا أتلفه البايع، فلا يتوجه دعوى الانفساخ قهرا وتضمينه الثوب غير معمول، لأنه إنما يتم بالتلف بآفة سماوية، لا في الاتلاف.
كل ذلك بناء على اعتبار تسلم العمل بتسلم العين في المعاوضة، أما على القول بالاكتفاء بايجابه في عين المالك، وإن لم يتسلمه المالك، اتجه حينئذ ضمانه معمولا في الفرض، ضرورة كونه من صفات مال المالك، كما أنه يتجه حينئذ المطالبة بالأجرة مع فرض التلف بآفة سماوية، فتأمل.
ولو فرض نقصان قيمة الثوب عن الغزل كان له قيمة الثوب، للإذن في النقص، ولا أجرة للعمل، لعدم تسليمه.
وما عساه يقال: من أنه مع فرض ثبوت الخيار له في ذلك الذي هو المراد في المسألة السابقة، يمكن حينئذ دعوى أن له الفسخ لعدم حصول المعاوضة، والمطالبة بقيمة الغزل التي ليس له غيرها مع فرض التلف بآفة سماوية، يدفعه أنه حيث لا يكون لعمل الأجير أثر في زيادة القيمة، والفرض أنه أتلفه قبل القبض، فليس له المطالبة بالأجرة، وليس للمالك مطالبة الأجير بشئ عنه وإن أورث نقصا، لأنه بإذنه،
(٣٢٧)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الظنّ (1)، الغلّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431