كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت هذا الدواء كما أن المشهور على ما قيل البراءة بأخذها من المريض أو الولي للمرسل المزبور وغيره مما تسمعه إن شاء الله في كتاب الديات الذي هو محل المسألة وتوابعها.
وكيف كان فما ذكرناه في أصل المسألة إنما هو التلف وما شابهه بيده {أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه، من غيره تفريط ولا تعد لم يضمن على الأصح} للأصل وكونه أمينا، لكن في المسالك " قيل: أنه كذلك في الضمان، بل ادعى عليه المرتضى الاجماع، وما اختاره المصنف أقوى، لأصالة البراءة، ولأنهم أمناء، فلا يضمنون بدون التفريط، وفي كثير من الأخبار دلالة، والاجماع ممنوع ".
قلت: خلاف المرتضى واجماعه إنما هو في تصديق دعواه التلف، وهو غير ما نحن فيه من معلوم التلف في يده بغير تعد ولا تفريط، وستسمع تحقيق ذلك في المسألة الثانية من الفصل الرابع، وحينئذ لم أعرف الإشارة بالأصح في المتن إلى خلاف معلوم لأصحابنا.
{وكذا الملاح} يضمن ما يتلف بيده وحذقه، أو ما يعالج به السفينة من الأحبال والأخشاب، بلا خلاف أجده فيه، بل في جامع المقاصد نسبته للنص و الاجماع، وقد سمعت معقد اجماع الانتصار ونفي الخلاف في السرائر والنصوص وغير ذلك مما يندرج فيه من غير فرق بين تعديه وتفريطه وعدمهما، وبين حضور المالك وغيبته، كما عن السرائر التصريح به.
{و} كذا يضمن ما يتلفه {المكاري} آدميا وغيره بقوده وسوقه، و انقطاع الحبل الذي شد به حبله مثلا كما نص عليه غير واحد، بل في جامع المقاصد نسبته إلى النص والاجماع، ولعله أراد النصوص السابقة، وقد سمعت نفي الخلاف في السرائر ومعقد اجماع الانتصار.
بل يمكن دعوى تناول الفتاوى له، وإن وقع لفظ الصانع في بعضها، إلا أنه يمكن إرادة مطلق الأجير منه. كما سمعته في النصوص ولعله لذلك ادعى في