جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٢٥
كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت هذا الدواء كما أن المشهور على ما قيل البراءة بأخذها من المريض أو الولي للمرسل المزبور وغيره مما تسمعه إن شاء الله في كتاب الديات الذي هو محل المسألة وتوابعها.
وكيف كان فما ذكرناه في أصل المسألة إنما هو التلف وما شابهه بيده {أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه، من غيره تفريط ولا تعد لم يضمن على الأصح} للأصل وكونه أمينا، لكن في المسالك " قيل: أنه كذلك في الضمان، بل ادعى عليه المرتضى الاجماع، وما اختاره المصنف أقوى، لأصالة البراءة، ولأنهم أمناء، فلا يضمنون بدون التفريط، وفي كثير من الأخبار دلالة، والاجماع ممنوع ".
قلت: خلاف المرتضى واجماعه إنما هو في تصديق دعواه التلف، وهو غير ما نحن فيه من معلوم التلف في يده بغير تعد ولا تفريط، وستسمع تحقيق ذلك في المسألة الثانية من الفصل الرابع، وحينئذ لم أعرف الإشارة بالأصح في المتن إلى خلاف معلوم لأصحابنا.
{وكذا الملاح} يضمن ما يتلف بيده وحذقه، أو ما يعالج به السفينة من الأحبال والأخشاب، بلا خلاف أجده فيه، بل في جامع المقاصد نسبته للنص و الاجماع، وقد سمعت معقد اجماع الانتصار ونفي الخلاف في السرائر والنصوص وغير ذلك مما يندرج فيه من غير فرق بين تعديه وتفريطه وعدمهما، وبين حضور المالك وغيبته، كما عن السرائر التصريح به.
{و} كذا يضمن ما يتلفه {المكاري} آدميا وغيره بقوده وسوقه، و انقطاع الحبل الذي شد به حبله مثلا كما نص عليه غير واحد، بل في جامع المقاصد نسبته إلى النص والاجماع، ولعله أراد النصوص السابقة، وقد سمعت نفي الخلاف في السرائر ومعقد اجماع الانتصار.
بل يمكن دعوى تناول الفتاوى له، وإن وقع لفظ الصانع في بعضها، إلا أنه يمكن إرادة مطلق الأجير منه. كما سمعته في النصوص ولعله لذلك ادعى في
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431