جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٢٦
الجامع الاجماع بقرينة احتمال كون تعثر الدابة جناية من الأجير في حال كونه معها، وإن كان يقوى القول بأنه حال عدم اعتياد قود الدابة لمكان استواء الأرض، كانكسار السفينة الذي هو ليس من فعل الملاح، وفي خبر السكوني (1) عن أمير المؤمنين عليه السلام " أنه كان لا يضمن من الغرق والحرق ".
{و} على كل حال لا إشكال في أصل ضمانهما بما عرفت، بعد وضوح الدليل عليه، كوضوحه على أنهما {لا يضمنان} مع عدم التلف منهما، {إلا ما يتلف} بتعد أو {عن تفريط} منهما على نحو غيرهما من الأمناء {على الأشبه} بل لم يحضرني خلاف فيه، لما ستعرف من أن خلاف المرتضى وغيره في قبول قولهما، لا في عدم ضمانهما مع معلومية التلف كذلك والله العالم.
وأما الحمال فيضمن ما يسقط عن رأسه مثلا بعثرته ونحوها مما يستند به التلف إليه، للأدلة التي سمعتها، مضافا إلى الصحيح (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شئ قال: هو ضامن " بناء على عود الضمير المجرور إلى المتاع، وكون الحامل أجيرا مثلا، المعتضد بخبر زيد ابن علي (3) عن آبائه عليهم السلام " أنه أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة كان فيها دهن، فكسرها فضمنها إياه، وكان يقول كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن " الحديث ولغيره من النصوص.
وبما في جامع المقاصد من نسبته إلى النص والاجماع الذي لم نجد ما ينافيه، إلا ما يحكي عن كشف اللثام من أن الموافق للأصل عدم ضمانه إلا مع التفريط، أو كونه عارية مضمونة، قيل: ونحوه عن المسالك، وفيه أن عدم ضمان الأمين إلا بذلك فيما يتلف في يده، لا بفعله، أما هو مما كان نحو الصانع، من الأجير ونحوه فعلى قاعدة الضمان بالاتلاف، ومندرج في النصوص السابقة وغيرها.

(1) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 6.
(2) الوسائل الباب - 30 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 11 - 13.
(3) الوسائل الباب - 30 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 11 - 13.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431