الجامع الاجماع بقرينة احتمال كون تعثر الدابة جناية من الأجير في حال كونه معها، وإن كان يقوى القول بأنه حال عدم اعتياد قود الدابة لمكان استواء الأرض، كانكسار السفينة الذي هو ليس من فعل الملاح، وفي خبر السكوني (1) عن أمير المؤمنين عليه السلام " أنه كان لا يضمن من الغرق والحرق ".
{و} على كل حال لا إشكال في أصل ضمانهما بما عرفت، بعد وضوح الدليل عليه، كوضوحه على أنهما {لا يضمنان} مع عدم التلف منهما، {إلا ما يتلف} بتعد أو {عن تفريط} منهما على نحو غيرهما من الأمناء {على الأشبه} بل لم يحضرني خلاف فيه، لما ستعرف من أن خلاف المرتضى وغيره في قبول قولهما، لا في عدم ضمانهما مع معلومية التلف كذلك والله العالم.
وأما الحمال فيضمن ما يسقط عن رأسه مثلا بعثرته ونحوها مما يستند به التلف إليه، للأدلة التي سمعتها، مضافا إلى الصحيح (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شئ قال: هو ضامن " بناء على عود الضمير المجرور إلى المتاع، وكون الحامل أجيرا مثلا، المعتضد بخبر زيد ابن علي (3) عن آبائه عليهم السلام " أنه أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة كان فيها دهن، فكسرها فضمنها إياه، وكان يقول كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن " الحديث ولغيره من النصوص.
وبما في جامع المقاصد من نسبته إلى النص والاجماع الذي لم نجد ما ينافيه، إلا ما يحكي عن كشف اللثام من أن الموافق للأصل عدم ضمانه إلا مع التفريط، أو كونه عارية مضمونة، قيل: ونحوه عن المسالك، وفيه أن عدم ضمان الأمين إلا بذلك فيما يتلف في يده، لا بفعله، أما هو مما كان نحو الصانع، من الأجير ونحوه فعلى قاعدة الضمان بالاتلاف، ومندرج في النصوص السابقة وغيرها.