ذلك سابقا. وعلى كل حال فلا ينبغي الخروج عن قواعد الشريعة بنحو ما ذكره الذي عند التأمل من غرائب الكلام.
المسألة {الرابعة: يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها و} حينئذ {لو أهمل ضمن} كما في الإرشاد، وعن الروض وظاهر النهاية والسرائر، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه إن كان المراد وجوب ذلك عليه من ماله، على وجه لا يرجع به على المؤجر، ضرورة أنه إن كان المقتضي لذلك عقد الإجارة باعتبار اقتضاء العادة، ففيه منع واضح كوضوحه إذا كان باعتبار وجوب نفقة الدابة على من ملك منفعتها.
نعم إن كان وجوب ذلك باعتبار كونها وديعة وأمانة في يده، ويجب عليه ذلك مقدمة لحفظها مع فرض عدم كون صاحبها معها، ففيه ما تقدم سابقا من أنه على فرض ذلك، وانحصار الأمر بالنفقة من ماله يرجع به على المؤجر إن كان بأمر الحاكم، أو مع الاشهاد أو بدونه كما عرفت البحث فيه مفصلا، وإن كان قد أخذوا ذلك مما تسمعه في الأجير المنفذ في حوائج المستأجر.
ففيه أن القياس محرم عندنا بعد تسليم الحكم في المقيس عليه، وستسمع البحث فيه إن شاء الله تعالى، ولعله لذلك وغيره جزم بوجوبها على المالك في التذكرة والتحرير والمختلف واللمعة والحواشي والتنقيح وإيضاح النافع وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان والكفاية على ما حكي عن بعضها.
بل هو المحكي عن ظاهر أبي علي، والفخر أيضا لأنها تابعة للملك، و الأصل عدم وجوبها على غيره، بل يمكن حمل عبارة المتن على إرادة السقي والعلف البدني، لا المالي الذي هو واجب على المالك.
نعم لو لم يكن مالك، وكانت العين أمانة في يده كان حكمها حكم الوديعة الذي قد سمعت تصريح غير واحد من الأصحاب به فيجب الانفاق عليه مع غيبة المالك بإذن الحاكم، ويرجع به، ولو تعذر أشهد، فإن تعذر اقتصر على نية الرجوع، و