جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٢١
ذلك سابقا. وعلى كل حال فلا ينبغي الخروج عن قواعد الشريعة بنحو ما ذكره الذي عند التأمل من غرائب الكلام.
المسألة {الرابعة: يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها و} حينئذ {لو أهمل ضمن} كما في الإرشاد، وعن الروض وظاهر النهاية والسرائر، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه إن كان المراد وجوب ذلك عليه من ماله، على وجه لا يرجع به على المؤجر، ضرورة أنه إن كان المقتضي لذلك عقد الإجارة باعتبار اقتضاء العادة، ففيه منع واضح كوضوحه إذا كان باعتبار وجوب نفقة الدابة على من ملك منفعتها.
نعم إن كان وجوب ذلك باعتبار كونها وديعة وأمانة في يده، ويجب عليه ذلك مقدمة لحفظها مع فرض عدم كون صاحبها معها، ففيه ما تقدم سابقا من أنه على فرض ذلك، وانحصار الأمر بالنفقة من ماله يرجع به على المؤجر إن كان بأمر الحاكم، أو مع الاشهاد أو بدونه كما عرفت البحث فيه مفصلا، وإن كان قد أخذوا ذلك مما تسمعه في الأجير المنفذ في حوائج المستأجر.
ففيه أن القياس محرم عندنا بعد تسليم الحكم في المقيس عليه، وستسمع البحث فيه إن شاء الله تعالى، ولعله لذلك وغيره جزم بوجوبها على المالك في التذكرة والتحرير والمختلف واللمعة والحواشي والتنقيح وإيضاح النافع وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان والكفاية على ما حكي عن بعضها.
بل هو المحكي عن ظاهر أبي علي، والفخر أيضا لأنها تابعة للملك، و الأصل عدم وجوبها على غيره، بل يمكن حمل عبارة المتن على إرادة السقي والعلف البدني، لا المالي الذي هو واجب على المالك.
نعم لو لم يكن مالك، وكانت العين أمانة في يده كان حكمها حكم الوديعة الذي قد سمعت تصريح غير واحد من الأصحاب به فيجب الانفاق عليه مع غيبة المالك بإذن الحاكم، ويرجع به، ولو تعذر أشهد، فإن تعذر اقتصر على نية الرجوع، و
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431