واستوجهه في المسالك، واستحسنه في الروضة.
وكأن الوجه في ما ذكره الأصحاب أن العقد إنما جرى على هذا المجموع وهو باق، فإما أن يفسخ أو يرضى بالجميع، وثبوت الأرش في البيع للنص فلا تقاس عليه الإجارة، والضرر مندفع بالخيار الذي هو المعتاد في جبر الضرر الناشي من لزوم العقد، وبذلك ظهر أن الثابت الخيار خاصة في الفرض.
{ولو كان العيب مما يفوت به بعض المنفعة} بمعنى إذا لم يفت به شئ أو فات به البعض كما في المسالك قال: " لا ما إذا كان يفوت به الجميع، لأن ذلك يبطل العقد ".
قلت: يمكن أن يريد المصنف بفوات البعض فوات كمالها كالدابة العرجاء أو الجموح أو نحو ذلك مما يكون فيه أصل الانتفاع موجودا، إلا أنه ليس على الوجه المراد للمستأجر، لا أن المراد فوات بعض المنفعة أصلا كدار وجد بعض بيوتها خرابا فإن المتجه في ذلك التقسيط لو اختار اللزوم لأنه من قبيل تبعض الصفقة، وليس مما نحن فيه من وجدان العيب في العين المستأجرة المنصرف إلى ما ذكرنا دون ذلك، وإن أطلق عليه اسم العيب توسعا.
ولعل هذا هو الذي قطع به المحقق الثاني فيما عرفت، كما أن الفرد الآخر محل للنظر في ثبوت الأرش من جهته، وقد عرفت أن مقتضى أصول المذهب وقواعده ثبوت الخيار له من دون أرش بعد حرمة القياس عندنا، وكون ذلك عند التأمل من فوات الوصف الذي لا يوزع الثمن عليه في البيع، وإن تفاوت قلة وكثرة بالنسبة إليه.
نعم يبقى الاشكال في ثبوت الخيار بالعيب في العين، وإن لم يكن مفوتا لشئ من كمال المنفعة، ولا فيه نقص على المستأجر باستيفاء المنفعة، كالدابة البتراء أو الجدعاء أو نحو ذلك.
ودعوى أن الصبر على مطلق العيب في العين المستأجرة ضرر لا دليل عليها،