حينئذ على المجهولة فضلا عن المبهمة ولو بابهام العين المستأجرة بل لا بد من التزام العين في الذمة كما يلتزمها بالسلم وتشخيص العين.
نعم لا بأس بها على سائر المنافع بعد العلم بها جميعها حتى مع حال عدم امكان استيفاء إلا على جهة البدل، فإنه حينئذ يكون المستأجر مخيرا في استيفاء أي منفعة شاء منها وإن كان مالكا للجميع بالعقد، ولو لم يكن للعين إلا منفعة واحدة معلومة كفى الاطلاق في حمل الإجارة عليها، ولو كان لها منافع متعددة وجب بيان المراد منها ولو الجميع.
وهل يكفي في إرادة الأخير الاطلاق، يقوى ذلك كما عن التذكرة، فيخير حينئذ المستأجر أيضا على حسب ما عرفته فيما لو صرح.
وعلى كل حال علم المنفعة {إما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم} طوله وعرضه وغلظه، ورقته فارسية أو رومية من غير تعرض للزمان، وإما بتقدير المدة كسكنى الدار شهرا {أو العمل على الدابة} مثلا، {مدة معينة} والخياطة المعلومة يوما من غير تعرض لمقدار العمل، فإن كلا منهما ترتفع بها الجهالة عرفا التي هي المدار في المنع وعدمه فيندرج حينئذ فاقدها في عموم الأدلة وخصوصها.
وقد يتعين الثاني فيما لا يمكن ضبطه إلا به، وإن كان عملا كالارضاع، كما أنه قيل: قد يتعين الأول فيما هو كذلك نحو استيجار الفحل للضراب، فإنه يقدر بالمرة والمرتين دون الزمان.
{ولو قدر المدة والعمل} فيما يصلح كل منهما ضابطا له {مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم فلا ريب في الصحة مع العلم بسعة المدة لذلك، كما لا ريب في الفساد مع العلم بالقصور للعجز عن العمل المفروض.
أما إذا كان محتملا ف {قيل تبطل} الإجارة {لأن استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق} فلا يكون معلوم القدرة عليه {وفيه تردد} ينشأ من ذلك، ومن أن المسلم خروجه من عموم الأدلة معلوم العجز، ولعله الأقوى، خصوصا فيما كان