وأما الاستدلال عليه بصحيح الصفار المتقدم سابقا في القصار الذي دفع الثوب إلى قصار آخر فهو مع أنه مبني على مساواة العين المستأجرة للعمل فيها للعين المستأجرة في الحكم المزبور أولى بالدلالة على المطلوب بعد الاجماع على عدم التفصيل فيه، فيحمل حينئذ على كراهة الضمان مع الوثاقة، وإن كان هو ضامنا على كل حال، وذلك منطبق على المختار.
نعم قد يدل عليه صحيح علي بن جعفر (1) عن أخيه أبي الحسن عليه السلام " قال سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت فما عليه، قال: إن كان اشترط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ ".
وفيه: أن ملاحظة الجواب بالاشتراط المزبور وعدمه تقضي بأن المراد بيانه الضمان من حيث ركوب الغير وعدمه لا من حيث التسليم وعدمه الذي ليس في الصحيح المزبور تعرض له، والدفع فيه أعم من كون العين أمانة عنده إذ يمكن ركوب الغير لها وهي في يد الأول.
وكذا ما عساه تشعر به النصوص الكثيرة في جواز إجارة الأرض ونحوها بالأقل والمساوي دون الأكثر، والنصوص (2) الواردة فيمن تقبل عملا في عين، وقبله من غيره، باعتبار عدم تعرض شئ منها لعدم جواز التسليم مع أنه المتعارف الغالب الوقوع.
بل في النصوص المزبورة ما هو كالصريح في تسليم العين من الغير، إذ لا يخفى على من لاحظها أنها مساقة لبيان حكم الأقل والأكثر لا ذلك، وليس فيها ما يقضي بالتسليم على وجه ترتفع يد الأول عنه خصوصا، والمسؤول فيها الأرض ونحوها التي لا استبعاد في بقاء يد الأمانة عليها وإن آجرها أو زارع عليها، لعدم حاجة أمانتها إلى تكلف أمور كثيرة.