كان للمعير الرجوع على المستعير " إذ هو كما ترى مناف لقاعدة الغرور في الجاهل.
وكذا ما حكاه في المسالك، عنها وعن القواعد في مسألة المستعير من المستعير، من إطلاق الاشكال في رجوع المستعير على المعير لو رجع المالك عليه مطلقا، وفي رجوع المعير على المستعير الجاهل، مع حكمه في المستعير من الغاصب بخلاف ذلك، فإنه لا يخفى عليك ما في ذلك، ولا ما في الذي ذكره في المسالك وغيرها هنا من الدليل، بعد الإحاطة بما ذكرناه الذي هو من فصل الخطاب المودع عند أئمة أولي الألباب، والله الهادي إلى الصواب.
الفصل * (الثالث، في العين المستعارة) * وضابطها المستفاد من الفتوى ومعقد الاجماع ونفي الخلاف {و} الاقتصار على المتيقن من إطلاق النص، عدا ما خرج من المنحة بدليله {هي كل ما يصح الانتفاع به} شرعا {مع بقاء عينه} منفعة معتدا بها عند العقلاء، ولو غير معتادة من تلك العين {كالثوب والدابة} والدار والدراهم للتزين بها، أو لارهانها و نحوها، لا مثل الأطعمة والأشربة ونحوهما لإرادة الانتفاع بها بالأكل والشرب ونحوهما، مما يكون منفعة باتلاف عينه، ولا مثل أواني الذهب والفضة، للأكل و الشرب، وكلب الصيد للهو والطرب، والجواري للاستمتاع بهن، بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك.
نعم في الرياض " إلا في المقصود بقولهم لا يجوز إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا باتلافه فإنه غير واضح إن ظهر من المعير الرضا باتلاف العين بقوله أعرتكه مع القرينة، فإن المعيار في جوازه هو رضاه به، وقد حصل في محل الفرض، وإن هو إلا كالهبة والإباحة، وإن عبر عنهما بلفظ العارية، ولا مدخل للفظ الفاسد معناه في اللغة والعرف.
نعم حيث لا يعلم الرضا بالاتلاف إلا به، اتجه ما ذكروه، لاشتراط استفادته