جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٩١
الذي يمكن تسلمه باقيا ومقلوعا، بل الظاهر صحة البيع حتى مع جهل المشتري بالحال، وإن تسلط على الخيار حينئذ، لظهور البيع في استحقاق البقاء، فيتسلط على الخيار لقاعدة الضرر.
ولو باع المستعير والمعير الأرض وما فيها بثمن واحد، صح ويوزع الثمن على قيمة مال كل منهما، فيقوم الغرس والبناء في أرض مستعارة، والأرض مشغولة عارية بذلك. نعم يلحظ النسبة بينهما، ويوزع الثمن عليها كما هو واضح والله العالم.
المسألة * (الرابعة إذا حملت الأهوية أو السيول حبا} مثلا {إلى ملك انسان فنبت كان لصحاب الأرض إزالته} بعد فرض امتناع المالك عنها، من غير مراجعة للحاكم {ولا يضمن} له {الأرش} بل ربما استحق عليه الأجرة على ما تسمع {كما في} مسألة {أغصان الشجرة البارزة إلى ملكه} التي تقدم تفصيل الكلام فيها في كتاب الصلح، فإن ظاهر المصنف اتحاد الحكم في المسألتين.
ولكن كشف الحال في المقام هو أن هذا الحب لا يخلو إما أن يكون معرضا عنه، أولا، وعلى التقديرين إما أن يعلم المالك أو يجهل في منحصر أو غيره.
وعلى كل حال فإما أن يكون متمولا، أو قليلا غير متمول، فمع فرض الاعراض فلمالك الأرض وغيره تملكه، وله طرحه من أرضه كغيره من المال المعرض عنه وإن كان كثيرا.
لكن في المسالك " أنه يجوز للمالك الرجوع ما دامت العين باقية، لأن ذلك بمنزلة الإباحة " وفي غيرها التصريح بأن له ذلك. وإن تملكه أحد، إلا أنه قد يشكل بأصالة اللزوم بعد حرمة القياس على الهبة، ومنع كونه أولى، بل ينبغي الجزم بذلك، بناء على صيرورته كالمباحات بالاعراض.
وعلى كل حال فالظاهر ممن تعرض لذلك عدم تسلط صاحب الأرض على جبره على القلع، بعد تحقق الاعراض عنه.
ولكن قد يشكل إذا فرض حصول الاعراض بعد اشتغال الأرض به، بل وقبله
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431