جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٦٢
ما نحن فيه.
وعلى كل حال فلا إشكال في صحة العارية في الفرض، لعموم الأدلة، بل في التذكرة، تصح العارية لغير المحصور من العدد، نحو كل الناس، وأي أحد من الأشخاص، ومن دخل الدار لأن الكلي معين، وإن لم يكن عاما كأي رجل وأي داخل، بخلاف أحد الشخصين أو الأشخاص، فإنه مجهول ".
وإن كان قد يناقش بمنع تحقق العقدية أو ما في حكمها من المعاطاة بمثل ذلك، ضرورة عدم قصد الربط بين الايجاب والقبول من الجانبين، وليست العارية حينئذ إلا إباحة، على أنه قد صرح في موضع منها بالفرق بين من بسط بساطا مخصوصا لضيف مخصوص، وبين من كان له بساط معد لمن يأتيه من الضيوف، فجعل الأول عارية، والثاني إباحة، لعدم قصد انتفاع شخص بعينه، وعدم اعتبار المقارنة بين الايجاب والقبول في العارية لا يقتضي جوار ذلك في الوكالة والوديعة وغيرهما على جهة تحقق عقدها بذلك.
{و} كيف كان ف‍ {له} أي المستعير {الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار} فإنها المرجع في نوعه وقدره وصفته، فلو أعاره بساطا اقتضت فرشه، أو لحافا التغطية به، أو حيوانا للحمل، اقتضت تحميله القدر المعتاد بالنسبة إلى ذلك الحيوان وذلك المحمول، وذلك الزمان، وذلك المكان، ولو تعددت منفعة العين ولم يكن ثم انصراف إلى بعضها فإن عين نوعا منها تعين، وإن عمم جاز الانتفاع بجميع الوجوه، بل لعله كذلك مع الاطلاق أيضا على الأقوى، وفاقا للمسالك ما لم تكن قرينة على خروج البعض.
{ولو نقص من العين شئ أو تلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن} وإن كان هو مباشر التلف أو كان سببا فيه {لا أن يشترط ذلك في العارية} بناء على اعتبار مثل هذا الشرط، للنص والاجماع على ما يشبهه كما تعرفه إن شاء الله، ولعل الوجه في ذلك واضح، لأنه استعمال مأذون فيه، وبناء العارية على النقص بالاستعمال.
(١٦٢)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431